المُحامَاةُ والمُدافَعَةُ عمَّن يَهُمُّك أَمْرُهُ في حَقٍّ أو باطِلٍ؛ انْتِصاراً لِلقبِيلَةِ أو العَشِيرَةِ أو اللَّونِ أو غير ذلك.
الإِخْبارُ عن الشَّيْءِ بِخِلافِ الواقِعِ، عَمْدًا كان أو خَطَأً، وَضِدُّهُ الـحَقِيقَةُ، وَمِنْ مَعَانِي الكَذِبِ أَيْضًا: الجُحُودُ والافْتِرَاءُ والزَّيْفُ والـخِدَاعُ والـخَطَأُ.
الشَّهَادَةُ بِالكَذِبِ عَمْدًا لِيُتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى البَاطِلِ.
الـمُسْلِمُ الـذي فَعَلَ كَبِيرَةً، أو أَصَرَّ على صَغِيرَةٍ ولَـمْ يَتُبْ مِنها.
صِفَةٌ في النَّفْسِ تَـحْمِلُ صاحِبَها على الصَّلاحِ في الدِّينِ والـمُروءَةِ.
الإِخْبارُ بِحَـقٍّ لِغَيْرِه في مَـجْلِسِ القاضِي.
رَمْيُ الـمُسْلِمِ الـمُحْصَنِ الـحُرِّ الـمُكَلَّفِ بِالزِّنا أو اللِّواطِ أو نَفْيِ النَّسَبِ.
الشَّخْصُ الذي يَشْرَبُ الـمُسْكِرَ ، قَلِيلاً كان أو كَثِيراً.
طائِفَةٌ مِنَ الـمُسْلِمينَ خَرَجُوا عَنْ طاعَةِ الإِمامِ بِتَأْوِيلٍ سائِغٍ، ولَهُمْ قُوَّةٌ وَتحصُّنٌ.
العَداوَةُ بالقَلْبِ، وإِخْفاءُ الشَّرِّ للآخَرينَ، مع الرَّغْبَةِ في الاِنْتِقَامِ.
ما يُعْطَى مِنْ مالٍ ونَحوِهِ لِغَيْرِه بِدُونِ حَقٍّ لِتَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ ما.
صِفَةٌ في النَّفْسِ تَبْعَثُ صاحِبِهَا على الاتِّصافِ بِمَحاسِنِ الأَخْلاقِ وجِميلِها، والتَّخَلِّي عن سَيِّءِ الأَخْلاقِ وقَبِيحِها.
الكَذِبُ الذي زَيَّنَهُ صاحِبُهُ لِلْوُصولِ به إلى الباطِلِ.
استعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ووجوهها ومقاديرها، من غير سرف ولا تقصير، ولا تقديم ولا تأخير.
اسْتِقامَةُ حالِ الإِنْسانِ بِفِعْلِ الواجِباتِ وتَرْكِ الـمُحَرَّماتِ.
بَيانُ صَلاحِيَّةِ الشَّخْصِ لِلشَّهادَةِ على غَيْرِه.
طَلَبُ بَيانِ أَجْزاءِ المَوضوعِ وتوضِيحِ ما يَتَعلَّقُ به.
إِفْسادُ المالِ بِتَبْذِيرِهِ وتَضْيِيعِهِ والإسْرافِ فِيهِ.
مَا أَخْبَرَ بِهِ الوَاحِدُ أَوْ العَدَدُ القَلِيْلُ الذي يَجُوْزُ عَلَى مِثْلِهِمْ التَّوَاطُؤُ عَلَى الكَذِبِ، أَوْ الاتِّفَاقُ في السَّهْوِ وَالغَلَطِ.
مُرُورُ مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ تَسْقُطُ بِانقِضائِها المُطالَبَةُ بِحَقٍّ، أو تَنفِيذِ حُكْمٍ.
إقامَةُ الدَّلِيلِ على صِحَّةِ الادِّعاءِ أمامَ القاضِي في مَجْلِسِ القَضاءِ على حَقٍّ أو واقِعَةٍ مِن الوَقائِعِ.
الصُّحْبَةِ والمودَّة التي تكون بين شَخْصَيْنِ فأكثَر.
تَخاصُمُ طَرَفَيْنِ أو أَكْثَرَ واخْتِلافُهُم، مع ادِّعاءِ كُلِّ طَرَفٍ أنَّ الحَقَّ مَعَهُ.
الجُرْحُ الذي يَشُقُّ الجِلْدَ ويُسيلُ الدَّمَ.
الوَقْتُ الذي يُحَدِّدُ بِدايَةَ الشَّيْءِ ونِهايَتَهُ.
الطَّعْنُ في الشّاهِدِ بِـوَصْفٍ يَمْنَعُ قَبُولَ شَهادَتِهِ.
ذِكْرُ مَحَاسِنِ غُلاَمٍ أَمْرَدٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ مَعْصُومَةٍ فِي شِعْرٍ أَوْ نَثْرٍ.
كُلُّ مَا أُخِذَ مِنَ العِبَادِ بِغَيْرِ حَقٍّ سَوَاءً كَانَ مَالاً أَوْ غَيْرَهُ.
بُغْضُ الشَّخْصِ مع إِرادَةِ الشَّرِّ لَهُ والانتِقامِ مِنهُ.
ما خالفَ الصَّوابَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ.
أَيْمانٌ مُكَرَّرَةٌ يَحْلِفُها أَوْلِياءُ المَقْتُولِ على إِثْباتِ القَتْلِ.
المُسْلِمُ البَالِغُ العَاقِلُ المُجْتَنِبُ للكَبَائرِ وَغَيرُ المُصِرِّ عَلَى الصَّغَائِرِ وَغَلَبَ صَوَابُهُ وَاجْتَنَبَ الأَفْعَالَ الخَسِيسَةَ الَّتِي تُخِلُّ بِالمُرُوءَةِ.
إِخْبَارُ غَيْرِه بِمَا يَجْهَلُهُ.
الشَّخْصُ الذِي نُسِبَ إِلَيْهِ تَصَرُّفٌ يُوجِبُ عُقُوبَةً أَوْ رَدَّ حَقٍّ بِنَاءً عَلى وُجودِ قَرِينَةٍ مَا.
الإِتْيَانُ بِالقَبِيحِ مِنَ الأَقْوالِ وَالأَفْعالِ دُونَ حَيَاءٍ، إِمَّا لِنَقْصِ عَقْلٍ أَوْ قِلَّةِ مُبَالاَةٍ.
سَمَاعُ الكَلَامِ كَمَا يَحِقُّ سَمَاعُهُ ثُمَّ فَهْمُ مَعْنَاهُ الَّذِي أُرِيد بِهِ ثُمَّ حِفْظُهُ وَالثَّبَاتُ عَلَيْهِ.
الإخْبارُ بِالحَقِّ الذي لِشَخْصٍ ما على غَيْرِهِ عن عِلْمٍ ويَقِينٍ؛ طَلَباً لِثَوابِ اللهِ تعالى دون مَيْلٍ أو نُقْصانٍ أو زِيادَةٍ.
البُعْدُ عَنِ القَبَائِحِ وَتَرْكُ الشُّبُهَاتِ.
عَزْلُ حَقِّ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَتَمْييزُهُ عن حَقِّ الآخَرِ.
طَلَبُ الشَّخْصِ مِن غَيْرِه تَـحَمُّلَ الشَّهادَةِ أو أَداءَها.
الكِتابُ الذي يُدَوِّنُ فيه القَاضِي الأَحْكامَ القَضَائِيَّةَ وما يَتَعَلَّقُ بها.
الإِخْبارُ بِتَزْكِيَةِ الشّاهِدِ وتَوْثِيقِهِ أَمامَ القاضِي.
الأَسْرى مِن نِساءِ الكُفّارِ الـحَرْبِيِينَ وأطْفالِهِم.
طَلبُ الشَّاهِدِ الأَصْلِيِّ مِن الشَّاهِدِ الفَرْعِيِّ حِفْظَ شَهادَتِهِ وضَبْطَها حَتَّى يُؤدِّيَها عَنْهُ.
طَلَبُ الإِقْرارِ مِنَ الـمُتَّهَمِ.
أن يَصْدُرَ مِن الْمُدَّعِي أو الشّاهِدِ ما يُوجِبُ بُطْلانَ دَعْواه أو شَهادَتِهِ، سواءٌ تَعَلَّقَ ذلك بِحُقُوقِ اللهِ تعالى، أم بِحُقُوقِ العِبادِ.
المَرْأةُ المُسِنَّةُ العَفِيفَةُ التي تَخْرُجُ لِلرِّجالِ فيَجْلِسُون إِلَيْها ويَتَحَدَّثُونَ عِنْدَها.
الـمَعْرِفَةُ الـخاصَّةُ بِالشَّيْءِ ودَقائِقِهِ.
قِلَّةُ الفِطْنَةِ وضَعْفُ الذَّكاءِ.
دَرَجَةُ الشَّيْءِ الثَّابِتَةُ التي تَخْتَصُّ بِهِ وتَنْبَنِي عليها أَحْكامُهُ.
الشَّخْصُ الذي يَرِجِعُ إليه القاضِي في تَعْدِيلِ الشُّهُودِ وتَجْرِيحِهِم.
مَوَافَقَةُ كُلٍّ مِنْ الـمُدَّعِيَيْنِ صَاحِبَهُ فِيْمَا ادَّعى.
المُخاطَبَةُ بِالكَلامِ بين اثْنَيْنِ فأَكْثَرَ وَجْها لِوَجْهٍ.
مَنْ يَبْعَثُهُمُ الْقَاضِي إِلَى الْمُزَكِّينَ لِيَبْحَثُوا عَنْ أَحْوَال الشُّهُودِ وَيَسْأَلُوا عَنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُ أَحْوَالَهُمْ.
فَقْدُ البَصَرِ مِن العَيْنَيْنِ كِلْتَيْهِما.