الإِخْبارُ عن الشَّيْءِ بِخِلافِ الواقِعِ، عَمْدًا كان أو خَطَأً، وَضِدُّهُ الـحَقِيقَةُ، وَمِنْ مَعَانِي الكَذِبِ أَيْضًا: الجُحُودُ والافْتِرَاءُ والزَّيْفُ والـخِدَاعُ والـخَطَأُ.
الـمُسْلِمُ الـذي فَعَلَ كَبِيرَةً، أو أَصَرَّ على صَغِيرَةٍ ولَـمْ يَتُبْ مِنها.
صِفَةٌ في النَّفْسِ تَـحْمِلُ صاحِبَها على الصَّلاحِ في الدِّينِ والـمُروءَةِ.
إِخْفاءُ البائِعِ عَيْبَ السِّلْعَةِ عَن الـمُشْتَرِي مع عِلْمِ البائِعِ بِالعَيْبِ.
تَلاحُقُ الصُّفوفِ في صلاةِ الجَماعة بِحَيْثُ لا يَكونُ بينها بُعْدٌ لم تَجْرِ العادَةُ بِه.
صِفَةٌ في النَّفْسِ تَبْعَثُ صاحِبِهَا على الاتِّصافِ بِمَحاسِنِ الأَخْلاقِ وجِميلِها، والتَّخَلِّي عن سَيِّءِ الأَخْلاقِ وقَبِيحِها.
الخبر الذي رواه جمع لا يتصور توافقهم على الكذب؛ لكثرتهم من أول السند إلى آخره إذا كان مستنده الحس.
استعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ووجوهها ومقاديرها، من غير سرف ولا تقصير، ولا تقديم ولا تأخير.
الجِيْلُ الذِيْنَ لَقُوا مَنْ لَقِيَ الصَّحَابَةَ رَضْيَ اللهُ عَنْهُمْ وَمَاتُوا على الإِسْلَامِ وَلَو تَخَلَّلَتْ ذَلِكَ رِدَّةٌ.
حِكَايَةُ طَرِيقِ الحَدِيثِ الذِي وَصَلَ بِهِ إِلَيْنَا.
كُلُّ مَنْ لَقِيَ صَحَابِيًّا مسلمًا وَمَاتَ عَلَى ذلك.
عَزْوُ الحَدِيثِ إِلَى مَصَادِرِهِ الأَصْلِيَّةِ الَّتي أَوْرَدَتْهُ بِسَنَدِهِ وَالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ فِيهَا.
الحَدِيثُ الذِي فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ القَبُولِ.
مَا أُضِيفَ إِلَـى النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْريرٍ أَوْ صِفَةٍ.
كَلاَمُ اللهِ تَعَالَى الذِي يَرْوِيهِ النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ.
لَفْظٌ يُقْصَدُ بِهِ: رِوايَةُ البُخارِي وَمُسْلِمٍ لِنَفْسِ الحَديثِ.
مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَو تَقْرِِيْرٍ أَوْ صِفَةٍ.
مَا اتَّصَلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلاَ عِلَّةٍ.
عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ السَّنَدِ وَالمَتْنِ لِلْحَدِيثِ مِنْ حَيْثُ القَبُولِ وَالرَّدِّ.
وَصْفٌ لِلحَدِيْثِ الذي لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ مُطْلَقًا.
حَدِيثٌ نَبَوِيٌّ رَوَاهُ الشَّيْخَانُ أَيْ (البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) وَاشْتَركَا فِي المَتْنِ ولو بِالمَعنى وَالصَّحَابِي.
الكَلاَمُ المَنْقولُ بِالسَّنَدِ.
الحَدِيثُ الحَسَنُ الذِي لَهُ إسْنادٌ وَاحِدٌ وقرُب من دَرَجَةِ الصِّحَّةِ.
لَفْظٌ مُرَكَّبٌ يُقْصَدُ بِهِ: رِوَايَةُ الحَديثِ مِنْ الأَئِمَّةِ: أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِي وَالتِّرْمِذِي وَابْنِ مَاجَه وَأَحْمَدَ فِي كُتُبِهِمْ.
الحَدِيثُ الوَاضِحُ السَّالِمُ مِنْ نَصٍّ مُخَالِفٍ فِي المَتْنِ.
اسْتِقامَةُ حالِ الإِنْسانِ بِفِعْلِ الواجِباتِ وتَرْكِ الـمُحَرَّماتِ.
مُخالَـفَةُ الرّاوِي المَقْبُولِ في رِوايَتِهِ مَنْ هو أقْوى مِنْهُ لمزِيدِ ضَبْطٍ أو كَـثْـرَةِ عَدَدٍ.
مَا أَخْبَرَ بِهِ الوَاحِدُ أَوْ العَدَدُ القَلِيْلُ الذي يَجُوْزُ عَلَى مِثْلِهِمْ التَّوَاطُؤُ عَلَى الكَذِبِ، أَوْ الاتِّفَاقُ في السَّهْوِ وَالغَلَطِ.
المُسْلِمُ البَالِغُ العَاقِلُ المُجْتَنِبُ للكَبَائرِ وَغَيرُ المُصِرِّ عَلَى الصَّغَائِرِ وَغَلَبَ صَوَابُهُ وَاجْتَنَبَ الأَفْعَالَ الخَسِيسَةَ الَّتِي تُخِلُّ بِالمُرُوءَةِ.
الشَّخْصُ الذِي نُسِبَ إِلَيْهِ تَصَرُّفٌ يُوجِبُ عُقُوبَةً أَوْ رَدَّ حَقٍّ بِنَاءً عَلى وُجودِ قَرِينَةٍ مَا.
الإِتْيَانُ بِالقَبِيحِ مِنَ الأَقْوالِ وَالأَفْعالِ دُونَ حَيَاءٍ، إِمَّا لِنَقْصِ عَقْلٍ أَوْ قِلَّةِ مُبَالاَةٍ.
قبول خبر الآحاد واعتقاد موجبه والعمل به، إذا توفرت فيه شروط الصحة.
سَمَاعُ الكَلَامِ كَمَا يَحِقُّ سَمَاعُهُ ثُمَّ فَهْمُ مَعْنَاهُ الَّذِي أُرِيد بِهِ ثُمَّ حِفْظُهُ وَالثَّبَاتُ عَلَيْهِ.
القَوْلُ المَرْوِيُّ عَنِ صَحَابِيٍّ أَوْ تَابِعِيٍّ.
الإِذْنُ فِي الرِّوَايَةِ لَفْظًا أَوْ كِتَابَةً.
الخَطَأُ فِيْ ضَبْطِ الحُرُوْفِ بِالشَّكْلِ.
حُكْمُ المُحَدِّثِ عَلَى حَدِيثٍ بِالصِّحَّةِ لِتَوَفُّرِ شُرُوطِهَا حسب اجتهاده.
الرَّاوِي العَدْلُ الضَّابِطُ.
الحَدِيثُ الذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ العَدْلِ الذِي خَفَّ ضَبْطُهُ مِنْ غَيْرِ شُذوذٍ وَلَا عِلَّةٍ.
الحَدِيثُ الضَّعِيفُ ضَعْفًا يَسِيرًا إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ.
الحَدِيثُ الذِي صَحَّ إسْنَادُهُ بِرِوَايَةِ الثِّقاتِ العُدولِ وَلَمْ يَكُنْ شَاذًّا وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.
مَا اجْتَمَعَ فِيهِ شُرُوطُ الحَدِيثِ الحَسَنِ مَعَ تَفَرُّدِ بَعْضِ الرُّواةِ بِهِ أَوْ بِلَفْظٍ فِي مَتْنِهِ.
مَا نُقِلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ.
لَفْظٌ مُرَكَّبٌ يُقْصَدُ بِهِ: رِوَايَةُ الحَديثِ عندَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِي وَالتِّرْمِذِي وَابْنِ مَاجَه فِي كُتُبِهِمْ.
لَفْظٌ يُقْصَدُ بِهِ رِوَايَةُ الحَديثِ مِنْ الأَئِمَّةِ: أَحْمَدَ وَالبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَه فِي كُتُبِهِمْ.
لَفْظٌ مُرَكَّبٌ يُقْصَدُ بِهِ: رِوَايَةُ الحَديثِ مِنْ الأَئِمَّةِ: البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ فِي كُتُبِهِمْ.
إِخْرَاجُ أَصْحَابِ الكُتُبِ التِّسْعَةِ لِلحَدِيْثِ مُسْنَداً في كتبِهِم، وَالكُتُبُ التِّسْعَةُ هِيَ: صَحِيْحَا البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَسُنَنُ الدَّارِمِيِّ وَأَبي دَاودَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ، وَمُوَطَّأُ مَالِكٍ وَمُسْنَدُ أَحْمَدَ.
الحَدِيثُ الذِي خَالَفَ فِيهِ الرَّاوِي الثِّقَةُ غيْرَهُ مِنَ الثِّقاتِ.
مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامُّ الضَبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ وَسَلِمَ مِنَ الشُّذُوذِ وَالعِلَّةِ القَادِحَةِ.
الأَسَانِيدُ المُخْتَلِفَةُ لِلْحَدِيثِ الوَاحِدِ.
عِلْمٌ يَشْتَمِل على ما أُضِيفَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلَّم مِن قَوْلٍ أو فِعْلٍ أو تَقْرِيرٍ، أو صِفَةٍ خُلُقِيَّةٍ أو خِلْقِيَّةٍ، وسائِر أخبارِهِ، وروايتِها وضَبْطِها وتَحرِيرِ ألفاظِها.
مَا يَقَعُ فِي مَتْنِ الحَدِيثِ مِنْ أَلْفَاظٍ غَامِضَةٍ تَحْتَاجُ إِلَى شَرْحٍ وَإِيضَاحٍ.
الحَدِيثُ الذِي عَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ حَدِيثٌ آخَرَ.
مَنْ عَاشَ مَا قَبْلَ الإِسْلاَمِ وَمَا بَعْدَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
مَا أُضِيفَ إِلَـى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ حَالٍ أَوْ صِفَةٍ.
الـحَدِيثُ الـمَرْفوعُ إِلَـى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَدٍ ظَاهِرُهُ الاتِّصَالَ.
الحَدِيثُ الذِي اخْتَلَفَتْ رِوَايَاتُهُ وَكَانَتْ مُتَسَاوِيَةً فِي القُوَّةِ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ الجَمْعُ وَلاَ التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا.
الحَدَيثُ الذِي سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَاوِيَانِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّوَالِي.
الحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ سببٌ خَفِيٌّ تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ السَّلامَةُ مِنْهَا.
الحَدِيثُ الذِي سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَاوٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ.
مَا رَوَاهُ الضَّعِيفُ مُـخَالِفاً لِـمَا رَوَاهُ الثِّقَةُ.
مَا يُضَافُ إِلَى الصَّحَابِـيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ.
الحَدِيثُ الذِي فِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مُتَّهَمٌ بِالكَذِبِ.
الحَدِيثُ الذِي رَوَاهُ الأَوْثَقُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ دُونَهُ مِنَ الثِّقاتِ.
الكُتُبُ الحَدِيثِيَّةُ التي جَمَعَتْ أَحَادِيثَ كُلِّ صَحَابِي عَلَى حِدَةٍ.
الكُتُبُ الَّتي تَجْمَعُ أَحَادِيثَ عَلَى شُرُوطِ أَحَدِ المُصَنِّفِينَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا فِي كِتَابِهِ.
كُلُّ مَنْ أَخْرَجَ لَهُ البُخَارِي وَمُسْلِمٌ أَوْ أَحَدُهُمَا فِي صَحِيحَيْهِمَا.
الحَدِيثُ الذِي فَقَدَ شَرْطاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شُرُوطِ الصِحَّةِ وَالقَبُولِ.
الرُّوَاةُ الذينَ لَمْ يُدْرِكُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثُوا عَنْ صِغَارِ الصَّحَابَةِ.
الذِينَ لَقُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ فِي حَالِ الصِّغَرِ ثُمَّ مَاتُوا عَلَى الإِسْلاَمِ.
عِلْمٌ يَبحَثُ عَنْ قَوَاعِدِ قَبولِ الرِّوايَةِ وَرَدِّهَا وَكَيْفِيَّةِ الوُصولِ إِلَى الحُكْمِ الدَّقيقِ عَلَى الرَّاوِي.
عِلْمٌ يَعْتَنِي بِمَعْرِفَةِ أَحْوَالِ الرُّوَاةِ وَتَارِيخِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
قَوْلُ الصَّحَابِي أَوْ فِعْلُهُ إِذَا دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ما يحتمل الصدق والكذب لذاته.
إِزالَةُ الكُسُورِ الواقِعَةِ بَيْنَ سِهامِ الوَرَثَةِ وعَدَدِ رُؤُوسِهِمْ.
الإِخْبارُ بِتَزْكِيَةِ الشّاهِدِ وتَوْثِيقِهِ أَمامَ القاضِي.
إِعانَةُ الشَّخْصِ غَيْرَهُ كَالمَرِيضِ مَثَلاً بِتَمْكِينِهِ مِن الاتِّكاءِ على شَيْءٍ.
الدَّفْتَرُ الْمَكْتُوبُ فِيهِ صِفَةُ ما في الوِعاءِ مِن عَدَدِ المَتاعِ ومقداره.
تَحْوِيْلُ الكَلِمَةِ مِنْ الهَيْئَةِ الـمُتَعَارَفَةِ إِلى غَيْرِهَا.
أَخْذُ الشَّيْءِ وَإِعْطَاؤُهُ بِاليَدِ.
رِوَايَةُ الرَّاوِي لِلحَدِيثِ عَنْ شَيْخِهِ بِلَفْظِ: أَخْبَرَنَا أَوْ أَخْبَرَنِي.
رِوَايَةُ الرَّاوِي عَمَّنْ لَقِيَهُ أَوْ عَنْ شَيْخِهِ الذِي سَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ بِصِيغَةٍ تُوهِمُ السَّمَاعَ.
الحُكْمُ بِأَنَّ رِجَالِ إِسْنَادِ حَدِيثٍ مُعَيَّنٍ هُمْ رِجَالُ البُخَارِي وُمُسْلِمٍ.
سَبَبٌ خَفِيٌّ قَادِحٌ فِي صِحَّةِ الحَدِيثِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلامَةُ مِنْهُ.
مَا اتَّفَقَ فِي الخَطِّ وَاخْتَلَفَ فِي النُطْقِ مِنْ أَسْماءِ الرُّوَاةِ أَوْ كُنَاهُمْ أَوْ أَلْقَابِهِمْ.
كُتُبٌ حَدِيثِيَّةٌ تَضُمُّ أَحَادِيثَ الأَحْكامِ الفِقْهِيَّةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الآثَارِ لِلصَّحابَةِ وَالتَّابِعِينَ.
مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.
الحَدِيثُ الذِي وَقَعَ إِبْدالٌ فِي سَنَدِهِ أَوْ مَتْنِهِ عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْواً.
الكُتُبُ التِّي تَجْمَعُ الأَحَادِيثَ الزَّائِدَةَ عَلَى كِتَابٍ أَوْ كُتُبٍ أُخْرَى.
الحَدِيثُ الذِي تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِحَّةِ بِاسْتِثْنَاءِ عَدَمِ العِلَّةِ وَالشُّذُوذِ.
الحَدِيثُ الذِي لَمْ يَظْهَرْ المُرَادُ مِنْهُ لِغُموضٍ فِي لَفْظِهِ أَوْ لِتَعَارُضِهِ مَعَ دَلِيلٍ آخَرَ صَحِيحٍ.
مَجْمُوعَاتٌ مِنَ الصَّحَابَةِ اشْتَرَكُوا فِي أَحْوَالٍ وَأَوْصَافٍ مُعَيَّنَةٍ.
مَجْمُوعَاتٌ مِنَ الرُّوَاةِ كُلُ مَجْموعَةٍ تَضُمُّ عَدَدًا تَقَارَبُوا فِي السِّنِّ أَوْ الْإِسْنَادِ.
اخْتِلاَفٌ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ فَأَكْثَرَ بِحَيْثُ يَقْتَضِي كُلُّ دَلِيلٍ خِلاَفَ مَا يَقْتَضِيهِ الآخَرُ في نظرِ المجتهدِ.
كِتابةٌ تُوَجَّهُ إِلَى إِنْسَانٍ أَوْ جِهَةٍ مَخْصوصَةٍ.