الجِيْلُ الذِيْنَ لَقُوا مَنْ لَقِيَ الصَّحَابَةَ رَضْيَ اللهُ عَنْهُمْ وَمَاتُوا على الإِسْلَامِ وَلَو تَخَلَّلَتْ ذَلِكَ رِدَّةٌ.
كُلُّ مَنْ لَقِيَ صَحَابِيًّا مسلمًا وَمَاتَ عَلَى ذلك.
لَفْظٌ يُقْصَدُ بِهِ: رِوايَةُ البُخارِي وَمُسْلِمٍ لِنَفْسِ الحَديثِ.
حَدِيثٌ نَبَوِيٌّ رَوَاهُ الشَّيْخَانُ أَيْ (البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) وَاشْتَركَا فِي المَتْنِ ولو بِالمَعنى وَالصَّحَابِي.
القَوْلُ المَرْوِيُّ عَنِ صَحَابِيٍّ أَوْ تَابِعِيٍّ.
مَا نُقِلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ.
الحَدِيثُ الوَاضِحُ السَّالِمُ مِنْ نَصٍّ مُخَالِفٍ فِي المَتْنِ.
مَا يُضَافُ إِلَى الصَّحَابِـيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ.
تَحْوِيْلُ الكَلِمَةِ مِنْ الهَيْئَةِ الـمُتَعَارَفَةِ إِلى غَيْرِهَا.