تَوْرِيَةٌ
تَوْرِيَةٌ
أَنْ تُطْلِقَ لَفْظًا يَظْهَرُ مِنْهُ مَعْنًى قَرِيبٌ يَفْهَمُهُ السَّامِعُ وَلَكِنْ تُرِيدُ بِهِ مَعْنًى آخَرَ يَحْتَمِلُهُ ذَلِكَ اللَّفْظُ.
التَّوْرِيَةُ هِيَ أَنْ تُطْلِقَ لَفْظًا ظَاهِرًا لَهُ مَعْنًى مُعَيَّنٌ، فَتُرِيدُ بِهِ مَعْنًى آخَرَ بَعِيدًا يَتَنَاوَلُهُ ذَلِكَ اللَّفْظُ وَيَحْتَمِلُهُ، لَكِنَّهُ خِلاَفُ ظَاهِرِهِ. وتُعَدُّ التَّوْرِيَةُ مِنَ الحُلُولِ الشَّرْعِيَّةِ إذا دَعَتْ الحَاجَةُ أَوْ المَصْلَحَةُ الشَّرْعِيَةُ الرَّاجِحَةُ لَهَا؛ لِتَجَنُّبِ حَالَاتِ الحَرَجِ أَوِ الأَذَى التِّي قَدْ يَقَعُ الإِنْسَانُ فِيهَا، ولكن بشروط: 1- أن يكونَ اللَّفظُ محتمِلًا للمعنى الَّذي يَقْصِدُهُ. 2- أن يَسْتَحضرَ ذلك المعنى عندَ النُّطقِ باللَّفظِ أو قبلَهِ. 3- أن يكونَ ذَلكَ في غيرِ حالةِ طلبِ اليمينِ منه. 4- وجودُ الحاجةِ. 5- عدمُ الإكثارِ منها. 6- ألَّا يترتبَ على ذلك ظلمٌ لأحدٍ.
الكِنَايَةُ عَنِ الشَّيْءِ، وَضِدُّهَا الصَّرَاحَةُ، وأَصْلُ التَّوْرِيَةِ: السَّتْرُ والإِخْفاءُ، وَضِدُّهَا الإِظْهَارُ، وَالتَّوَارِي: الاسْتِتَارُ، وَالتَّوْرِيَةُ أَيْضًا: التَّأْخِيرُ، وَالوَرَاءُ: الخَلْفُ، وَتُطْلَقُ التَّوْرِيَةُ أَيْضًا بِمَعْنَى: الاسْتِخْراجُ.
يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ التَّوْرِيَةَ فِي الفِقْهِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ العِدَّةِ، وَكِتَابِ الجِهَادِ فِي بَابِ الهُدْنَةِ، وَفِي الْحُدُودِ فِي بَابِ حَدِّ القَذْفِ، وَبَابِ الرُّجُوعِ عَنِ الإِقْرَارِ.
الكِنَايَةُ عَنِ الشَّيْءِ، يُقَالُ: وَرَّيْتُ بِكَلاَمِي إِذَا كَنَّيْتَ وَلَمْ تُصَرِّحْ، وَضِدُّهَا الصَّرَاحَةُ، وأَصْلُ التَّوْرِيَةِ: السَّتْرُ والإِخْفاءُ، يُقالُ: وَرَّيْتُ الخَبَرَ أُورِيهِ تَوْرِيَةً إِذَا سَتَرْتَهُ وَأَخْفَيْتَهُ، وَضِدُّهَا الإِظْهَارُ، وَالتَّوَارِي: الاسْتِتَارُ، وَوَرَّى عَمَّا في نَفْسِهِ إِذَا أَخْفَاهُ وَأَظْهَرَ غَيْرَهُ، وَالتَّوْرِيَةُ أَيْضًا: التَّأْخِيرُ، وَالوَرَاءُ: الخَلْفُ، وَتُطْلَقُ التَّوْرِيَةُ أَيْضًا بِمَعْنَى: الاسْتِخْراجُ، تَقُولُ: وَرَّيْتُ النَّارَ تَوْرِيةً إِذَا اسْتَخْرَجْتَهَا.
وري
التعريفات للجرجاني : ص97 - المصباح المنير : 2 /656 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص112 - تهذيب اللغة : 15 /219 - لسان العرب : 15 /388 - تاج العروس : 40 /192 - لسان العرب : 15 /388 -