مَنْعُ الإِنْسانِ مِن التَّصَرُّفِ في مالِهِ لِسَبَبٍ.
ما يُعْطَى مِنْ مالٍ ونَحوِهِ لِغَيْرِه بِدُونِ حَقٍّ لِتَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ ما.
تَرْكُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ يَطُولُ وَيَكْثُرُ دُونَ قَصٍّ أَوْ حَلْقٍ.
تَخْصِيصُ شَخْصٍ بِمُعَامَلَةٍ دُونَ الآخَرِينَ بِقَصْدِ نَفْعِهِ.
إِدْراكُ الأُمُورِ والتَّنَبُّهُ لِدَقائِقِها وغَوامِضِها.
سُكُونُ النَّفْسِ وَثَبَاتُهَا وَتَرْكُهَا مَا لا يَعْنِيهَا مِنَ الأَشْياءِ.
الإِخْبارُ بِالـحُكْمِ الشَّرْعِيِّ دُونَ إِلْزامٍ بِهِ.
الكِتابُ الذي يُدَوِّنُ فيه القَاضِي الأَحْكامَ القَضَائِيَّةَ وما يَتَعَلَّقُ بها.
الشَّخْصُ الذي يَرِجِعُ إليه القاضِي في تَعْدِيلِ الشُّهُودِ وتَجْرِيحِهِم.
المَكانُ الذي يَقْعُدُ فيه القاضِي لِفَصْلِ القَضاءِ وإصْدارِ الـحُكْمِ.
قِطْعَةٌ مِنَ النَّسِيجِ العَرِيضِ يُرَصَّعُ بِالجَوَاهِرِ وَتَشُدُّهُ المَّرْأَةُ بَيْنَ عَاتِقَيْهَا وَجَنْبِهَا.
مَالٌ يُؤْخَذُ مِنْ بيت مال المسلمين وَيُعْطَى لِشَخْصٍ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ.