التصنيف: أخرى .
كَفٌّ
راحَةُ اليَدِ مِن الرُّسْغِ إلى مُنْتَهَى الأَصابِعِ.
الكَفُّ: هي راحَةُ اليَدِ مع الأَصابِعِ، وحدُّها يبدأ مِن الرُّسْغِ، وينتَهي بأطراف الأصابِعِ، والرُّسْغُ: مِن الإِنْسانِ مَفْصِل ما بين السَّاعِدِ والكَفِّ، وله طَرَفانِ، وهما عَظْمانِ؛ فالذي يَلِي الإِبْهامَ يُقال له: كُوعٌ، والذي يَلِي الخِنْصَرَ يُقال له: كُرْسُوعٌ.
الرَّاحَةُ مع الأَصابِعِ، سُمِّيَت بِذلك؛ لأنَّها تَكُفُّ الأذَى عن البَدَن، وقيل: الكَفُّ: اليَد، سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّها تَكُفُّ صاحِبَها، أو لأنَّها تَقْبِض الشَّيْءَ. ومِن مَعانيها: التَّرْكُ والمَنْعُ.
يَرِد مُصطَلح (كفّ) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الطَّهارة، باب: صِفة التَّيمُّمِ، وفي كتاب الحدود، باب: حدّ السَّرقة، وباب: حدّ الحِرابَة، وفي كتاب الجنيات، باب: الجِنايَة فيما دون النَّفس، وكتاب الدّيات، باب: دِية الأعضاء والمنافع، وغير ذلك. ويُطلَق في كتاب الصَّلاة، باب: صِفة الصَّلاةِ عند الكلام على كَفِّ الشَّعْرِ أو الثَّوْبِ، ويُراد به: قَبْضُه وضَمُّه إليه، ورَفْعُه مِن بين يَديْه إذا أراد السُّجود. ويُطلَق في عِلمِ أصول الفقه، باب: الأحكام التَّكلِيفِيَّة، ويُراد بِه: الانتِهاءُ عن فِعْلِ المَنهِيِّ عنه.
الرَّاحَةُ مع الأَصابِعِ، سُمِّيَت بِذلك؛ لأنَّها تَكُفُّ الأذَى عن البَدَن، وقيل: الكَفُّ: اليَد، سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّها تَكُفُّ صاحِبَها، أو لأنَّها تَقْبِض الشَّيْءَ. والكَفُّ أيضاً: التَّرْكُ والمَنْعُ، يُقال: كَفَّ الرَّجُلُ عن الأَمْرِ، يَكُفُّ كَفّاً، أي: انْصَرَفَ وامْتَنَعَ، وكَفَّ عن الشَّيء كَفّاً: إذا تَرَكَه. والجَمع: كُفُوفٌ وأَكُفٌّ.
كفف

تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 38) - مقاييس اللغة : (5/129) - تـهذيب الأسـماء واللغات : (4/117) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/553) - شرح مختصر الروضة : (1/242) - شرح الكوكب المنير : (1/385) - التقرير والتحبير : (2/81) - لسان العرب : (12/124) - تاج العروس : (24/316) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 282) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 411) - التعريفات الفقهية : (ص 182) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 412) - معجم لغة الفقهاء : (ص 382) -