مُعَاوَضَةٌ
مُعَاوَضَةٌ
مُبَادَلَةُ عِوَضَيْنِ بَيْنَ طَرَفَيْنِ بِقَصْدِ التَّمْلِيكِ وَالتَّمَلُّكِ.
المُعَاوَضَةُ عِبَارَةٌ عَنْ تَبَادُلِ مَا يَنْفَعُ بِمَا يَنْفَعُ، بِشَرْطِ أَنْ يكونَ أَحَدُ العِوَضَيْنِ بَدَلاً عَمَّا يُقَابِلُهُ مِنَ العِوَضِ الآخَرِ، وَتَجْرِي فِي كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ الإِنْسَانُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أَوْ حَقٍّ، وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ إِذَا صَدَرَتْ عَمَّنْ يَمْلِكُ هَذَا التَّصَرُّفَ فِيمَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ. وَتَنْقَسِمُ المُعَاوَضَاتُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأَوَّلُ: مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ، وَهِيَ الَّتِي يُقْصَدُ فِيهَا المَالُ مِنَ الجَانِبَيْنِ، وَالمُرَادُ بِالمَالِ مَا يَشْمَلُ المَنْفَعَةَ، كَالبَيْعِ وَالإِجَارَةِ، وَتَفْسُدُ هَذَا القِسْمُ بِفَسَادِ العِوَضِ. الثَّانِي: مُعَاوَضَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ، وَهِيَ الَّتي يَكونُ المَالُ فِيهَا مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ كَالخُلْعِ وَنَحْوِهِ. وَتَتِمُّ المُعَاوَضَةُ بِوَاسِطَةِ عَقْدٍ بَيْنَ طَرَفَيْنِ وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِعُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الَّتِي يَتِمُّ الْعَقْدُ فِيهَا عَلَى الْمِلْكِ كَالْبَيْعِ، أَوْ عَلَى الْمَنْفَعَةِ كَالإِجَارَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَتِمُّ ضِمْنَ عُقُودٍ أُخْرَى كَالصُّلْحِ، وَلِكُلٍّ مِنْهَا صِيَغٌ خَاصَّةٌ وشروطٌ.
أَخْذُ العِوَضِ أَوْ إِعْطَاؤُهُ، وَالعِوَضُ: البَدَلُ وَالـمُقَابِلُ، وَأَصْلُ المُعَاوَضَةِ مِنَ العَوْضِ وَهُوَ الإِبْدَالُ، وَالتَّعْوِيضُ: دَفْعُ العِوَضِ لِلْغَيْرِ، وَالمُعَاوَضَةُ أَيْضًا: المُبَادَلَةُ، المُقَايَضَةُ والمُقَابَلَةُ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (المُعَاوَضَةِ) فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ كَكِتَابِ الإِجَارَةِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الإِجَارَةِ، وَكِتَابِ الجُعَالَةِ، وَالصُّلْحِ، وَالهِبَةِ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ الخُلْعِ، وَغَيْرِهَا. وَيُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (مُعَاوَضَةِ الارْتِفَاقِ) عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَيَقْصِدونَ بهِ: المُبَادَلَةُ المالِيَّةُ التِّي يُقْصَدُ مِنْهَا التَّبَرُّعُ وَالمَعُونَةُ كَالقَرْضِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا عِنْدَهُمْ المُسَاوَاةُ فِي القَدْرِ وَالصِّفَةِ.
أَخْذُ العِوَضِ أَوْ إِعْطَاؤُهُ، وَالجَمْعُ: مُعَاوَضاتٌ، يُقَالُ: عَاوضَهُ يُعَاوِضُهُ مُعَاوَضَةً إِذَا أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا أَوْ أَعْطَاهُ، وَالعِوَضُ: البَدَلُ وَالـمُقَابِلُ، وَأَصْلُ المُعَاوَضَةِ مِنَ العَوْضِ وَهُوَ الإِبْدَالُ، يُقَالُ: عَاضَ يَعُوضُ عَوْضًا وَعِيَاضًا أَيْ أَبْدَلَ شَيْئًا بِشَيْءٍ، وَالتَّعْوِيضُ: دَفْعُ العِوَضِ لِلْغَيْرِ، تَقُولُ: عَوَّضْتُّهُ تَعْوِيضًا أَيْ أَعْطَيْتُهُ بَدَلاً عَمَّا ذَهَبَ مِنْهُ، وَتَعَّوَضَ هُوَ مِنْهُ وَاعْتَاضَ أَيْ أَخَذَ العِوَضَ، وَاسْتَعَاضَهُ أَيْ سَاَلَهُ العِوَضَ، وَالمُعَاوَضَةُ أَيْضًا: المُبَادَلَةُ، تَقُولُ: عَاوَضَهُ أَيْ بَادَلَهُ، وَمِنْ مَعَانِيهِ أَيْضًا: المُقَايَضَةُ والمُقَابَلَةُ.
عوض
تهذيب اللغة : 3 /44 - لسان العرب : 7 /192 - المعجم الوسيط : 2 / 637 - الحاوي الكبير : 6 / 419 - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 3 / 845 - معجم مقاييس اللغة : 4 /188 - لسان العرب : 7 /192 - المهذب : 1 /335 - منح الجليل شرح مختصر خليل : 2 /462 - الاختيار لتعليل المختار : 3 /157 - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : 2 /195 - مواهب الجليل شرح مختصر خليل : 4 /226 -