رَفْعُ اليَدِ عَن الشَّيْءِ الْمَبِيعِ وتَـمْكِينُ الغَيْرِ مِنْ قَبْضِهِ.
اسْتِنْقاصُ الثَّمَنِ عمَّا طَلَبَهُ البائِعُ، أو طَلَبُ الزِّيادَةِ عمَّا طَلَبَهُ المُشْتَرِي.
الزِّيادَةُ في ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِن قِبَلِ شَخْصَيْنِ فأَكْثَرَ على أن يكون العَقْدُ لِمَن يَدْفَعُ السِّعْرَ الأَعْلَى.
مُبَادَلَةُ عِوَضَيْنِ بَيْنَ طَرَفَيْنِ بِقَصْدِ التَّمْلِيكِ وَالتَّمَلُّكِ.
بَيْعُ سِلْعَةٍ بِسِلْعَةٍ مِثْلِهَا.
إِعْطاءُ الطُّهرِ الذي يكونُ أَثْناءَ وَقْتِ الحَيْضِ حُكْمَ الـحَيْضِ.
اللَّفْظُ الصّادِرُ مِن البائِعِ أو ما يَقُومُ مَقامَ اللَّفْظِ مِنْ كِتابَة أو إِشارَةٍ ونَحْو ذلك مِمّا يَدُلُّ على الرِّضا.
الشِّراءُ أو البَيْعُ اسْتِناداً على أَمانَةِ البائِعِ أو المُشْتَرِي.
البَيْعُ بِشَرْطِ أنّ البائِعَ متى رَدَّ الثَّمَنَ يَرُدُّ المُشْتَرِي المَبِيعَ إليه.
أَخْذُ البَدَلِ سَوَاءً كَانَ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَة لِوُجودِ سَبَبٍ شَرْعِيّ.
الخُضُوعُ وَالاِنْقِيَادُ لِلشَّيْءِ وَقَبُولُ جَمِيعَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ دُونَ تَرَدُّدٍ.
الدَّفْتَرُ الْمَكْتُوبُ فِيهِ صِفَةُ ما في الوِعاءِ مِن عَدَدِ المَتاعِ ومقداره.
أَخْذُ الشَّيْءِ وَإِعْطَاؤُهُ بِاليَدِ.
بَيْعٌ بِنَقِيصَةٍ مَعْلُومَةٍ عن الثَّمَنِ الأَوَّلِ الذي اشْتُرِيَ بِهِ المَبِيعُ.
بَيْعُ السِّلْعَةِ مَعَ نُقْصَانِ ثَمَنِهَا الذِي اشْتُرِيَتْ بِهِ.
التَّصرُّفُ في حَقِّ غَيْرِه بِغَيْرِ إِذْنٍ شَرْعيٍّ.
مُبَاَدَلَةُ شَيْءٍ بَيْنَ طَرَفَيْنِ لِتَحْقِيقِ هَدَفٍ مُعَيَّنٍ.