التصنيف: أخرى .
صاعٌ
مِكْيالٌ لِقِياسِ الحَجْمِ، ومِقْدارُهُ: أَرْبَعُ حَفَناتٍ مُتَوَسِّطَةٍ بِكَفَّيْ رَجُلٍ مُعْتَدِلِ القَامةِ، لا مَقْبُوضَتَيْنِ ولا مَبْسُوطَتَيْنِ.
اختلفَ الفُقَهاءُ في تقديرِ سَعَةِ الصَّاعِ النَّبَوِيّ؛ تَبَعاً لاختلافِهم في تقديرِ سَعَةِ المُدِّ، مع اتِّفاقهم جميعاَ على أنّ الصّاعَ أربعةُ أمدادٍ. فقيل: (المُدّ) رِطْلٌ عِراقِيٌّ " بَغْدَادِيٌّ " وثُلُثٌ، وبه قال مالِكٌ، والشّافِعِي، وأَحْمَدُ، وفُقهاء الحِجازِ، وبِناءً على هذا القوْلِ يكون الصّاعُ: خمسةَ أرْطال وثلُثاً. وقِيل: (المُدّ) رطْلان، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وفُقهاءُ العِراق، وبِناءً على هذا القَوْلِ يكون الصّاعُ: ثَمَانِيَةَ أرْطال. وبالمقاييسِ الحديثةِ: يقَدَّرُ الصاعُ بِناء على المَذْهَبِ الأَوَّلِ بــــ: 2.172 كيلو جِراماً، أَوْ 748. 2 لتر تقريباً. وعلى المذهب الثاني يُقدَّر بــــــ: 3.2615 كيلو جِرَاماً، أو 362. 3 لترات تقريباَ.
الصّاعُ: مِكْيالٌ مَعْرُوفٌ يُكالُ بِهِ، ويَسَعُ أرْبَعةَ أمْدادٍ بِكَفَّيِ الرَّجُلِ الذي ليس بِعَظِيمِ الكَفَّيْنِ ولا صَغِيرِهِما.
يَرِد مُصْطلَح (صاع) في عَدَدٍ مِن كُتُبِ الفقه وأَبْوابِهِ؛ ومِن ذلك: كتاب الطَّهارةِ، باب: صِفة الغُسلِ، وكتاب الزَّكاة، باب: زَكاة الزُّروع والثِّمار، عند الكلام عن مِقدار نِصابِ الزَّكاةِ بالآصُع.
الصّاعُ: مِكْيالٌ مَعْرُوفٌ يُكالُ بِهِ، ويَسَعُ أرْبَعةَ أمْدادٍ، والمدُّ: رِطْلٌ وثُلُثٌ بِالرِّطْلِ العِراقِيِّ، وعلى ذلك يكون الصّاعُ خمسةَ أرطالٍ وثُلُثاً وهذا قَولُ عامَّةِ أَهْلِ الحِجازِ، وقِيل: هو رِطْلانِ، وعلى ذلك يكون الصّاعُ ثمانِيةَ أرطالٍ. وهذا قَولُ جَماعَةٍ مِن أَهْلِ العِراقِ. ومِعْيارُهُ الذي لا يَخْتَلِفُ: أَرْبَعُ حَفَناتٍ بِكَفَّيِ الرَّجُلِ الذي ليس بِعَظِيمِ الكَفَّيْنِ ولا صَغِيرِهِما. وجمع الصّاعِ: آصُع.
صوع

النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/60) - مختار الصحاح : (ص 180) - تاج العروس : (21/377) - بدائع الصنائع : (2/59) - حاشية الدسوقي والشرح الكبير : (1/504) - حاشية الروض المربع : (1/292)، و ( 3/221) - بدائع الصنائع : (2/59) - النهاية لابن الاثير : (3/60) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : (1/309) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/351) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/253) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (26/304) - معجم لغة الفقهاء : (ص 270) - معجم لغة الفقهاء : (ص 270) -