اشْتِمالُ الصَّمَّاء
تَغْطِيَةُ الرَّجُلِ جِسْمَهُ كُلَّهُ بِالثَّوْبِ دون أن يَتْرُكَ مَنْفَذاً أو جانِباً يُخْرِجُ منه يَدَهُ.
اِشْتِمالُ الصَّمَّاءِ: هَيْئَةٌ مِن هَيْئاتِ لُبْسِ الثِّيابِ، وهي أن يلتَحِفَ الرَّجُلُ بِثَوْبٍ واحِدٍ ليس عليه غَيرُهُ، حَتَّى لا تَخْرُجَ مِنْهُ يَدُهُ، لعَلَّهُ يُصِيبُهُ شَيْءٌ يُرِيدُ الاِحْتِراسَ مِنْهُ فلا يَقْدِرُ عليه، فإذا أراد إخراجَها انكَشَفَت عَورَتُهُ. ومِن صُورِها أيضاً: أن يَلُفَّ بَدَنَهُ بِثَوْبٍ ليس عليه غَيْرُهُ، ثمَّ يَرْفَعَهُ مِن أَحَدِ جانِبَيْهِ، فَيَضَعَهُ على مَنْكِبَيْهِ، فَتبْدُو عورتُه، أو أن يَجْعَلَ الرِّداءَ على رَأْسِهِ ثُمَّ يَسْدِلَ طَرَفَيْهِ إلى رِجْلَيْهِ، وإنَّما قِيلَ لها صَمّاء؛ لأنَّه يَسُدُّ على يَدَيهِ ورِجْلَيْهِ المَنافِذَ كُلَّها، كأَنَّها لا تَصِل إلى شَيْءٍ ولا يَصِلُ إليها شَيءٌ، كالصَّخْرَةِ الصَّماءِ التي ليس فيها خَرْقٌ ولا صَدْعٌ. ويَرَى بَعْضُهُم أَنَّ اشْتِمالَ الصَّمَّاءِ هو ما يُطْلَقُ عليه: الاِضْطِباعُ، وهو أن يَضَعَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ على عاتِقِهِ الأَيْسَرِ. كما أنَّ الكَثْرَةَ مِن الفُقَهاءِ يَرَوْنَ أنَّ النَّهي عن اشْتِمالِ الصَّمَّاءِ لا يكون في حالَةِ وُجودِ إِزارٍ، ويَرَى بَعْضُهُم أنَّهُ لا فرقَ بين أن يَكونَ مُتَّزِراً أو غَيْرَ مُتَّزِرٍ.
يَرِد مُصطلح (اشْتِمال الصَمَّاءِ) في الفقه في كتاب الصَّلاة، باب: شروط صِحة الصَّلاة عند الكلام على ستر العَورَةِ في الصَّلاة. ويُطلَق في كتاب الحجِّ، باب: صِفة الطَّواف، ويُراد به: الاِضْطِباعُ، وهو: أن يَضَعَ طَرَفَيْ ثَوْبِهِ على عاتِقِهِ الأَيْسَرِ، ويَكشِفَ عاتِقَه الأيمَنِ.

حاشية ابن عابدين : (1/458) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (1/219) - الـمجموع شرح الـمهذب : (3/173) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/251) - شرح الزرقاني على موطأ مالك : (1/180) - المهذب : (1/72) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (3/143) -