الْوِلايَةُ على الْمَالِ
السُّلْطَةُ الَّتي يَمْلِكُ بِهَا الشَّخْصُ الحَقَّ فِي إِنْشَاءِ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ أَوْ تَنْفِيذِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِمَصْلَحَةِ غَيْرِه.
الوِلاَيَةُ عَلى المَالِ عِبارَةٌ عَنْ سُلْطَةٍ شَرْعِيَّةٌ خَاصَّةٍ يَتَمَكَّنُ بِهَا الوَلِيُّ كَالأَبِ أَوِ القَاضِي وَنَحْوِهما مِنَ إِنْشاءِ التَّصَرُّفاتِ وَالعُقودِ أَوْ تَنْفِيذِهَا مِنَ البَيْعِ وَالشِّراءِ وَالإجارَةِ وَالرَّهْنِ وَالإعَارةِ وَغَيْرِهَا، وَتَثْبُتُ عَلَى العَاجِزينَ عَنْ تَدْبيرِ شُؤونِهِمْ المَالِيَّةِ مِنَ الصِّغارِ وَالمَجانينَ والسُّفَهاءِ وَنَحْوِهِمْ. وَيُقَسِّمَها الفُقهاءُ إِلَى قِسْمَيْنِ: قَاصِرَةٌ ومُتَعَدِّيَةٌ. فالقَاصِرَةُ هِيَ: سُلْطَةُ المرْءِ عَلَى مَالِ نَفْسِهِ. وَالمُتَعَدِيَّةُ هِيَ: قِيَامُ شَخْصٍ رَاشِدٍ عَلَى مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحِفْظِهِ وَرِعَايَتِهِ.
يَرِدُ مُصْطَلحُ (الوِلايَةِ عَلَى المَالِ) فِي كِتابِ البُيوعِ فِي بَابِ شُروطِ البَيْعِ، وَبَابِ الرَّهْنِ، وَبابِ الوَصِيَّةِ.