حَمَالَةٌ
المَالُ الذِي يَدْفَعُهُ الإِنْسَانُ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا لِمَصْلَحَةِ غَيْرِهِ.
الحَمَالَةُ هِيَ المَالُ الذِي يَتَحَمَّلُهُ الإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ، سَوَاءً كَانَ بِدَفْعِهِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ عَاجِلًا، أَوْ بِالْتِزَامِهُ فِي الذِمَّةِ إِلَى وَقْتٍ مُعَيَّنٍ.
الشَّيْءُ يَحْمِلُهُ الشَّخْصُ عَنْ غَيْرِهِ كَالدَّيْنِ وَغَيْرِهِ، وَأَصْلُ الحَمْلِ: الرَّفْعُ، وَتُطْلَقُ الحَمَالَةُ بِمَعْنَى: الكَفَالَةِ وَالضَّمَانِ، وَالتَّحَمُّلُ: التَّكَفُّلُ بِالشَّيْءِ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ الحَمَالَةِ فِي كِتَابِ الحَوَالَةِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الحَوَالَةِ، وَكِتَابِ الإِفْلاَسِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الإِفْلاَسِ، وَغَيْرِهما. وَيُطْلِقُ فُقَهَاءُ المَالِكِيَّةِ الحَمَالَةَ بِمَعْنَى الضّمَانِ، وَهُوَ الْتِزَامُ حَقٍّ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ آخَرَ أَوْ بِإِحْضَارِ بَدَنِهِ، وَيُسَمُّونَ: الْمُلْتَزِمُ بِالْحَقِّ ضَامِنًا وَضَمِينًا وَحَمِيلًا وَزَعِيمًا وَكَافِلًا وَكَفِيلًا وَغَرِيمًا.
الشَّيْءُ يَحْمِلُهُ الشَّخْصُ عَنْ غَيْرِهِ، وجَمْعُهَا حَمَالاَتٌ وحَمَلٌ، مِنْ ذَلِكَ الدِّيَّةُ والغَرَامَةُ الّتِي يَتَحمَّلُهَا الإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ، وَأَصْلُ الحَمْلِ: الرَّفْعُ، يُقَالُ: حَمَلَ الشَّيْءَ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ يَحْمِلُهُ حَمْلًا وَحُمْلَانًا أَيْ رَفَعَهُ وَوَضَعَهُ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ الحِمَالَةُ وَهِيَ حِرْفَةُ الحَمَّالِ الذِي يَرْفَعُ الأَشْيَاءَ، وَتُطْلَقُ الحَمَالَةُ بِمَعْنَى: الكَفَالَةِ وَالضَّمَانِ، تَقُولُ: حَمَلَ بِدَيْنٍ إِذَا كَفَلَ بِهِ وَضَمِنَهُ، وَالتَّحَمُّلُ: التَّكَفُّلُ بِالشَّيْءِ.
حمل

الصحاح : 1676/4 - معجم مقاييس اللغة : 106/2 - القاموس المحيط : ص987 - معجم مقاييس اللغة : 2 /106 - الـمغني لابن قدامة : 480/6 - شرح حدود ابن عرفة : 1 /319 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : 200/4 - الفروق اللغوية للعسكري : ص207 - المقدمات الممهدات : 2 /379 - القوانين الفقهية : ص325 -