حِرْزٌ
المَكانُ الذي يُحَفَظُ فيه المالُ ويُصانُ عن أخْذِهِ عادَةً.
الحِرْزُ: هو ما نُصِبَ عادَةً لِحِفْظِ أَمْوال النَّاسِ، كالدّارِ والحانُوتِ والـخَزائِنِ والصَّنادِيقِ ونحو ذلك، أو يُقال: هو ما شَأْنُهُ أن تُحْفَظَ بِهِ الأموالُ مِثْل الأغْلاقِ والحَظائِرِ، والمَرْجِعُ فيه إلى العُرْفِ، وهو يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الأَمْوالِ والأَحْوالِ والأَوْقاتِ، وضابطُ ذلك: أن لا يُعَدَّ صاحِبُهُ مُضَيِّعًا له عُرْفًا. والحِرْزُ نوعان: 1- الحِرْزُ بِالمَكانِ: وهو كُلّ بُقْعَةٍ مُعَدَّةٍ لِلإْحْرازِ مَمْنُوعٌ الدُّخُول فيها أو الأَخْذُ منها إلّا بِإِذْنٍ كالدُّورِ والحَوانِيتِ والخَزائِنِ والصَّنادِيقِ. 2- الحِرْزُ بِالحافِظِ: ويكون في كُلّ مَكانٍ غَيْرِ مُعَدٍّ لِلإحرازِ، ويُدْخَلُ إليه بِلا إِذْنٍ، ولا يُمْنَعُ منه، كالمَساجِدِ والطُّرُقِ، فالحرزُ في هذا بالحارسِ ونحوِه.
الحِرْزُ: المَوْضِعُ الحَصِينُ لِحِفْظِ الشَّيْءِ وصِيانَتِهِ.
يُطلَق مُصطلَح (حِرْز) في كتاب البيوعِ، باب: شروط البيع عند الكلام عن إِحْرازِ السِّلعَةِ، ويُراد بِه: حِيازَةُ الشَّيْءِ وتَمَلُّكُهُ مُطْلَقًا بِغَضِّ النَّظَر إلى صِفَةِ حِفظِهِ، ويَرِدُ أيضًا في باب: الودِيعَة، والضَّمان، وغيرِ ذلك مِن الأبواب.
الحِرْزُ: المَوْضِعُ الحَصِينُ لِحِفْظِ الشَّيْءِ وصِيانَتِهِ، يُقال: أَحْرَزْتُ الشَّيءَ أُحْرِزُهُ إِحْرازاً: إذا حَفِظْتَهُ وضَمَمْتَهُ إِلَيك، وصُنْتهُ عن الأخْذِ، والإِحْرازُ: جَعْلُ الشَّيْءِ في الحِرْزِ، ومِن مَعانيه أيضًا: المَكانُ المَنِيعُ الذي يُلجَأُ إليه.
حرز

العين : (157/3) - تهذيب اللغة : (209/4) - مقاييس اللغة : (38/2) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (366/1) - المحكم والمحيط الأعظم : (221/3) - تاج العروس : (99/15) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (129/1) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 111) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 77) - الكليات : (ص 67) - معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 41) - التعريفات الفقهية : (ص 18) - القاموس الفقهي : (ص 84) - معجم لغة الفقهاء : (ص 178) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/562) - فتح القدير لابن الهمام : (5/142) - القوانين الفقهية : (ص 352) - روضة الطالبين : (10/121) - الـمغني لابن قدامة : (8/249) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (17/172) -