مَوْلَـى العَتَاقَة
كُلُّ مَن أعْتَقَ رَقِيقاً كان له الوَلاءُ عَلَيْهِ، بِحيث يَصِيرُ عَصَبَتَهُ، وله مِيراثُهُ إن لم يَكُن له وارِثٌ.
العِتْقُ: رَفْعُ مِلْكٍ حَقِيقِيٍّ عن آدَمِيٍّ حَيٍّ، بِحيث يزولُ وَصْفُ الرِّقِّ عنه، ويقال: هو قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ يَصِيرُ بها العَبْدُ أهْلاً لِلتَّصرُّفِ الشَّرعِيِّ، فهو عِبارَةٌ عن إسقاطِ المولى حَقَّه عن مملوكِهِ بِوَجْهٍ مخصوصٍ يصِيرُ بِهِ المملوكُ مِن الأحرارِ، ويَتَخلَّصُ مِن الرِّقِّ. والمُعْتِقُ: وهو مَن له وَلاءُ العَتاقَةِ، ويُسَمَّى أيضاً: وَلاءَ نِعْمَةٍ؛ لأنَّ المُعْتِقَ أَنْعَمَ على المُعْتَقِ حيث أَحْياهُ حُكْماً، ويثبُتُ الوَلاءُ بِالعِتْقِ، بِحيث يَرِثُ جَمِيعَ مالِ مَن أَعْتَقَهُ، أو الباقِيَ منه إن لَمْ يَكُنْ له وارِثٌ بِالنَّسَبِ، أي أنَّه يَصِير عَصَبَةً له في جَمِيعِ أحكام التَّعصِيبِ عند عَدَمِ العَصَبَةِ مِن النَّسَبِ، كالمِيراثِ، وولايَةِ النِّكاحِ، والعَقْلِ، وغيرِ ذلك.
يَرِد مُصطَلح (مَولى العتاقَة) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب النِّكاح، باب: شروط النِّكاح عند الكلام على ثُبوتِ ولايَةِ النِّكاح لِلمُعْتِقِ على عَتِيقِهِ ، وفي كتاب البيوع، وكتاب الهِبَة عند الكلام على حُكم نَقْلِ الوَلاءِ بِالبَيْعِ أو الهِبَةِ، وفي كتاب الدِّيات عند الكلام على ثبوت العقل للعَتِيقِ عَلى مُعْتِقِه في الدِّيَة. وَيرد أيضاً في كتاب الموارِيث، باب: الإرث بالولاء، ويُراد به: عُصوبَةٌ سَبَبُها نِعْمَةُ المُعتِقِ على رَقِيقِهِ بِالعِتْقِ، وهو حَلُّ المِلْكِيَّةِ فيه.

المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 378) - دستور العلماء : (3/246) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1671) - التعريفات الفقهية : (ص 221) - القاموس الفقهي : (ص 389) - معجم لغة الفقهاء : (ص 313، و 469) - التعريفات للجرجاني : (ص 147) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 60) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 63) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 303) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (4/159) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (4/416) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/506) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (4/498) -