عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ ومَنْ لا يَرِثُ، ومِقْدارُ ما لِكُلِّ وارِثٍ.
كُلُّ مالٍ أو حَقِّ يُـخَلِّفُهُ الشَّخْصُ بعد مَوْتِهِ.
إِنْهاءُ حَيَاةِ إِنْسانٍ أو حيوانٍ بِفِعْلِ إِنْسانٍ آخَرَ.
تَعْيِينُ حُقُوقِ الوَرَثَةِ مِن التَّرِكَةِ، وتَفْرِيقُها على أَصْحابِها.
الـحَقُّ الذي يَثْبُتُ لِـمُسْتَحِقِّهِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ كان لَهُ ذلك الـحَقُّ؛ لِقَرابَةٍ بَيْنَهُما، أو نَحْوِها.
الآيَاتُ الثَلاَثُ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ المُتضمِّنةُ أُصُولَ عِلْمِ الفَرَائِضِ، وَهِيَ الحَادِيَةَ عَشَرَةَ وَالثَّانِيَةَ عَشَرَةَ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ المِائَةِ.
القَرابَةُ التي سَبَبُها الوِلادَةُ.
حَبْسُ شَيْءٍ مالِيٍّ بِحَقٍّ يُـمْكِنُ اسْتيفاؤُهُ مِنْهُ.
اسْمٌ لِكُلِّ جَماعَةٍ مِن أقارِبِ الرَّجُلِ وأهلِهِ الأدْنُونَ الذين يَتَكَثَّرُ بِهِم.
الوَارِثُونَ الَّذِينَ لَهُمْ نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ فِي الشَّرْعِ.
كُلُّ قَرِيبٍ لا يَرِثُ بِالفَرْضِ ولا بِالتَّعْصِيبِ، ذُكُوراً كانُوا أو إِناثاً.
وَضْعُ اليَدِ على الشَّيْءِ والاِسْتِيلاءُ علَيْهِ.
الاتِّصالُ بَيْنَ إنسانَيْنِ أو أكثَر بالاشْتِراكِ في وِلادَةٍ قَرِيبَةٍ أو بَعِيدَةٍ.
الشَّخْصُ الذي خُلِقَ لَهُ فَرْجُ الرَّجُلِ وفَرْجُ المَرْأَةِ مَعاً، أو لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنهُما.
الـجِهَةُ الَّتي تَمْلِكُ الـمالَ العامَّ لِلْمُسْلِمِينَ.
إِعْطاءُ نصيبٍ مَخْصُوصٍ من الغَنيمةِ لِشَخصٍ مَخْصوصٍ.
الجَنِينُ الذي يَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتاً بَعْدَ ظُهُورِ خَلْقِهِ.
عَلاقَةُ النَّسَبِ التي تَربِطُ الإنسانَ بِغيرِهِ.
أَهْلُ بَيْتِ الشَّخْصِ وَقَرَابَتُهُ مِنْ جِهَةِ أَبِيْهِ.
القَرابَةُ مِنْ جِهَةِ الاِبْنِ أو البِنْتِ مِنَ النَّسَبِ وما تَفَرَّعَ عَنْهُما.
كُلُّ مَن لم يكُن لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ مِن المِيراثِ، بحيث يَرِثُ جميعَ المالِ إذا انْفَرَد، أو ما بَقِيَ منه بعد أخْذِ أصحابِ الفُرُوضِ نَصِيبَهم، أو لا يَرِث شيئاً إذا اسْتَغرَقت الفُروضُ التَّرِكة.
أَوْلادُ الإِنْسانِ مِن الذُّكُورِ والإِناثِ وإن نزَلُوا.
هَزَّةٌ أَرْضِيَّةٌ تَنْشَأُ تَحْتَ سَطْحِ الأَرْضِ.
نَقْلُ نصِيبِ بَعْضِ الوَرَثةِ بِمَوْتِهِ قَبلَ القِسمَةِ إلى مَن يَرِثُ منه.
المُنْتَفِي الذِي لا وُجُودَ لَهُ وَقْتَ العَقْدِ وَنَحْوِهِ.
الرَّجُلُ الذِي غَابَ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ وَخَفِيَ مَوْضِعُهُ وَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ حَيٌّ أَمْ مَيِّتٌ.
وَلَدُ الاِبْنِ أو وَلَدُ البِنْتِ وإن نَزَلا.
الجَنِين الذي في بَطْنِ الأُنْثى.
وَسِيلَةٌ شَرْعِيَّةٌ يَتَعَيَّنُ بِهَا سَهْمُ الإِنْسَانِ وَنَصِيْبُهُ حَالَ ثُبُوْتِ التَّنَازُعِ في شَيْءٍ مَا وَعَدَمِ الـمُرَجِّحِ.
الشَّخْصُ الذي يَمُوتُ وليس له وَلَدٌ ولا والِدٌ.
غِيابُ الشَّخْصِ وانقِطاعُ خَبَرِهِ وخفاءُ مَوْضِعِه، بحيث لا يُعرَفُ أَحَيٌّ هو أم مَيِّتٌ.
الذُّكورُ الَّذين لَـهُم على الشَّخْصِ وِلادَةٌ.
الأُنْثى التي وَلَدَها أَبُوكَ وأُمُّكَ، أو أَحَدُهُما.
كُلُّ بِنْتٍ تَنْتَسِبُ إلى الـمُتَوَفَّى بِطَرِيقِ الاِبْنِ مَهْما نَزَلَتْ دَرَجَةُ أَبِيها، فَتَشْمَل بِنْتَ الاِبْنِ وبِنْتَ ابْنِ الاِبْنِ مَهْما نَزَل.
أُمُّ الأُمِّ وأُمُّ الأَبِ وإِنْ عَلَتا مِن النَّسَبِ.
الأَقَارِبُ الذِينَ مِنْ جِهَةِ الأَبِ فَقَطْ.
الأَوْلادُ وأَوْلادُ الأَوْلادِ وإِن نَزَلُوا.
ادِّعاءُ رَجُلٍ أنّهُ أَبٌ لِشَخْصٍ لا يُعْرَفُ نَسَبُهُ.
لَقَبٌ على مَسْأَلةٌ في الـمَواريثِ اجْتَمَعَ فيها: زَوْجَةٌ، وأُمٌّ، وابْنَتانِ، واثْنا عَشَرَ أَخاً، وأُخْتٌ واحِدَةٌ لأبٍ وأُمٍّ، أو لأبٍ.
لَقبٌ للـمَسْأَلَةِ الفَرَضِيَةِ الَّتي يَتَحَوَّلُ فِيها أَصْلُ الـمَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ إلى سَبْعٍ وعِشْرِينَ.
مَسْأَلَةٌ في الـمِيراثِ اجْتَمَعَ فيها سَبْعَ عَشْرَةَ أُنْثَى، وهنّ: ثَلاثُ زَوْجاتٍ، وجَدَّتان، وأَرْبَعُ أَخَواتٍ لأُمٍّ، وثَمانِي أَخَواتٍ شَقِيقاتٍ أو لأَبٍ.
لَقَبٌ لِـمَسْأَلَةٍ مِنْ مَسائِلِ الـمِيراثِ تَضُمُّ: زَوْجًا وأُمًّا وأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أو لأبٍ واثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِن الإِخْوَةِ لأُمٍّ.
الاتِّصالُ بِالـمَيِّتِ بِعَلاقَةِ النَّسَبِ.
إِزالَةُ الكُسُورِ الواقِعَةِ بَيْنَ سِهامِ الوَرَثَةِ وعَدَدِ رُؤُوسِهِمْ.
الأُنْثى التي بَيْنَكَ وبَيْنَها وِلادَةٌ، وقد تُطْلَق على بِنْتِ البِنْتِ وإِن نَزَلَتْ.
طَلَبُ فَسْخِ العَقْدِ.
الذَّكَرُ الذي تَوَلَّدَ عن طَرِيقِ النَّسَبِ.
انتِقالُ نَصِيبِ الوارِثِ مِن المَيِّتِ إلى وَرَثَتِهِ؛ بِمَوْتِهِ قبلَ قِسْمَةِ تَرِكَةِ الميتِ الأولِ.
كُلُّ ما يُسْمَعُ بِحاسَّةِ الأُذُنِ.
أَبُو الأَبِ، وأَبُو الأُمِّ، وإِنْ عَلَوْا مِن النَّسَبِ.
حِصَّةُ الوارِثِ وحَظُّهُ مِنْ قِسْمَةِ الـتَّرِكَةِ.
قِيامُ الرُّوحِ بِالبَدَنِ.
نُزُولُ الشَّخصِ في الماءِ ورُسوبُهُ فيه، بِحيث لا يَسْتَطِيعُ الخروجَ منه.
مَسْأَلَةٌ فِي المَوَارِيثِ صُورَتُهَا: أَنْ يَتْرُكَ المَيِّتُ زَوْجَةً وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ.
الوَلَدُ الذَّكَرُ لِلْبِنْتِ، سَواء كانت نَسَبِيةً أو عن رَضاعٍ.
كُلُّ امْرَأَةٍ شَارَكَتْ أَبَاكَ في أَصْلِهِ.
لَقَبُ مَسْأَلَتَيْنِ مَشْهُوْرَتَيْنِ مِنْ مَسَائِلِ الفَرَائِضِ؛ هُمَا: زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ، أَوْ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ.
الابْنُ والبنتُ، سَواءً كان ذَكَراً أو أُنْثَى، صَغِيراً كان أو كَبِيراً.
كُلُّ مَن أعْتَقَ رَقِيقاً كان له الوَلاءُ عَلَيْهِ، بِحيث يَصِيرُ عَصَبَتَهُ، وله مِيراثُهُ إن لم يَكُن له وارِثٌ.
أن تَكونَ سِهامُ أَصْحابِ الفُرُوضِ دون رأسِ المالِ، وليس هناك عاصِبٌ.
أَنْ يَقْبَلَ العَدَدانِ القِسْمَةَ عَلَى عَدَدٍ ثَالِثٍ لَيْسَ هُوَ أَحَدَهُمَا دونَ وُجودِ بَاقٍ.
الوَلَدُ الذِي يَكُونُ مَعَهُ أَخٌ فَأَكْثَر فِي نَفْسِ البَطْنِ سَواءً وُلِدَا مُتَتَالِيَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ يَسِيرٌ.
مَسْأَلَةٌ فِي الميراثِ يُشَارِكُ فِيهَا الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ الإِخْوَةَ لِأَبٍ مَعَ الجَدِّ ، فَإِذَا أَخَذَ الجَدُّ نَصِيبَهُ وَرِثَ الإِخْوَةُ، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ جَدٌّ.
تَوْزِيعُ حَقٍّ بَيْنَ أَشْخاصٍ وتَمْيِيزُ حِصَّةِ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ.
وَلَدُ الوَلَدِ.
تَعْيِينُ الحِصَصِ بَعْضها مِن بَعْضٍ بِمِقْياسٍ مُعَيَّنٍ.
قِسْمَةُ مَالٍ مُعَيَّنٍ بَيْنَ أَشْخَاصٍ بِحَسَبِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ فِيهِ.
الرَّجُلُ الغَرِيبُ الَّذِي لَا عَشِيرَةَ لَهُ ثُمَّ يَنْضَمُّ إلَى عَشِيرَةٍ فَيَعُدُّ نَفْسَهُ مَعَهُمْ.
مَسْأَلَةٌ مِيراثِيَّةٌ مَنسُوبَةٌ إلى عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صورتها: زَوْجٌ وأَبَوانِ، أو زَوْجَةٌ وأَبَوانِ.
مَجْمُوعَةُ الصّفَاتِ الّتِي تُمَيِّزُ المَرْأَةَ عَنِ الذَّكَرِ.