مُنَاسَخَةٌ
نَقْلُ نصِيبِ بَعْضِ الوَرَثةِ بِمَوْتِهِ قَبلَ القِسمَةِ إلى مَن يَرِثُ منه.
المُناسَخةُ مِن مَسائِلِ الفَرائِضِ، وهي أن يموتَ وَرَثةٌ بَعدَ وَرَثَةٍ وأصلُ المِيراثِ قائمٌ لم يُقسَم، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّ المسألة الأولى انتَسَخَت بِالثّانية لِزوالِ حُكمِ المَيِّتِ الأوَّل ورَفْعِه، وقيل: لأنَّ المالَ تَناسَخَتهُ الأيدِي بِنَقْلِهِ مِن وارِثٍ إلى آخَر، مثالُه أن يموتَ شخصٌ عن أربعةِ بنينَ وقبلَ أن يُقسَمَ الميراثُ بينَهم يموتُ أحد البنينِ عن إخوته الثَّلاثة، أو عنهم وعن زوجةٍ.
مِن النَّسْخِ، وهو: النَّقْلُ والتَّحوِيلُ والتَّبدِيلُ. ويأتي بِمعنى إبْطالِ شَيْءٍ وإقامَةِ آخَرَ مَكانَهُ، ومِن مَعانِيه: التَّتابُع والتَّداوُل.
على وزن مُفاعَلَة مِن النَّسْخِ، ومعناه: النَّقْلُ والتَّحوِيلُ والتَّبدِيلُ. ويأتي بِمعنى إبْطالِ شَيْءٍ وإقامَةِ آخَرَ مَكانَهُ، يُقال: نَسخَ الشَّيْءَ بِالشَّيءِ، يَنْسَخُهُ، وانتَسَخَه: إذا أزالَه بِه، وأقامَ شيئاً مُقَامَه، وغَيَّرَه. ومِن مَعانِيه: التَّتابُع والتَّداوُل، ومِنه تَناسَخَ الوَرَثَة؛ لأنَّ المِيراثَ لا يُقسَم على حُكمِ الميِّتِ الأوَّلِ؛ بل على حُكْمِ الثّاني، وكذا مَن بَعْدَه. والجمع: مُناسَخاتٌ.
نسخ

العين : (4/201) - مقاييس اللغة : (5/424) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/83) - لسان العرب : (3/61) - تاج العروس : (7/356) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/602) - الفتاوى الهندية : (6/470) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 458) - التعريفات للجرجاني : (ص 297) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 114) - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 55) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 304) - دستور العلماء : (3/246) -