عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ ومَنْ لا يَرِثُ، ومِقْدارُ ما لِكُلِّ وارِثٍ.
نَقْلُ نصِيبِ بَعْضِ الوَرَثةِ بِمَوْتِهِ قَبلَ القِسمَةِ إلى مَن يَرِثُ منه.
مَسْأَلَةٌ في الـمِيراثِ اجْتَمَعَ فيها سَبْعَ عَشْرَةَ أُنْثَى، وهنّ: ثَلاثُ زَوْجاتٍ، وجَدَّتان، وأَرْبَعُ أَخَواتٍ لأُمٍّ، وثَمانِي أَخَواتٍ شَقِيقاتٍ أو لأَبٍ.
انتِقالُ نَصِيبِ الوارِثِ مِن المَيِّتِ إلى وَرَثَتِهِ؛ بِمَوْتِهِ قبلَ قِسْمَةِ تَرِكَةِ الميتِ الأولِ.
مَسْأَلَةٌ فِي المَوَارِيثِ صُورَتُهَا: أَنْ يَتْرُكَ المَيِّتُ زَوْجَةً وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ.
لَقَبُ مَسْأَلَتَيْنِ مَشْهُوْرَتَيْنِ مِنْ مَسَائِلِ الفَرَائِضِ؛ هُمَا: زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ، أَوْ زَوْجٌ وَأَبَوَانِ.
أن تَكونَ سِهامُ أَصْحابِ الفُرُوضِ دون رأسِ المالِ، وليس هناك عاصِبٌ.
مَسْأَلَةٌ فِي الميراثِ يُشَارِكُ فِيهَا الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ الإِخْوَةَ لِأَبٍ مَعَ الجَدِّ ، فَإِذَا أَخَذَ الجَدُّ نَصِيبَهُ وَرِثَ الإِخْوَةُ، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ جَدٌّ.
مَسْأَلَةٌ مِيراثِيَّةٌ مَنسُوبَةٌ إلى عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صورتها: زَوْجٌ وأَبَوانِ، أو زَوْجَةٌ وأَبَوانِ.