مِنبَرِيَّة
مَسْأَلَةٌ فِي المَوَارِيثِ صُورَتُهَا: أَنْ يَتْرُكَ المَيِّتُ زَوْجَةً وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ.
المِنْبَرِيَّةُ مَسْأَلَةٌ مَشْهورَةٌ مِنْ مَسَائِلِ العَوْلِ فِي الْمَوَارِيثِ؛ لِأَنَّ عَلِياً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَفْتَى فِيهَا وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، وَتُسَمَّى البَخِيلَةَ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْأُصُولِ عَوْلًا، لَمْ تَعُلْ إلَّا بِثُمُنِهَا، وَيَكونُ أَصْلُهَا مِنْ 24: لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ أَيْ 3 أَسْهُمٍ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَيْ 16 سَهْمًا؛ وَلِكُلٍّ مِنَ الأَبَوَيْنِ السُّدُسُ أَيْ 4 أَسْهُمٍ، فَتَعُول الْمَسْأَلَةُ إِلَى 27 بَدَلاً مِنْ 24.
نِسْبَةً إِلَى المِنبَرِ، وَهُوَ الـمَكانُ الـمُرْتَفِعُ كَالسُلَّمِ مِنْ خَشَبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالجَمْعُ: مَنَابِرُ، وَأَصْلُ النَّبْرِ: ارْتِفاعُ الشَّيْءِ.
اسْمٌ مُّؤَنَّثٌ مَّنسُوبٌ إِلَى المِنبَرِ، وَهُوَ الـمَكانُ الـمُرْتَفِعُ كَالسُلَّمِ مِنْ خَشَبٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَالجَمْعُ: مَنَابِرُ، يُقالُ: انْتَبَرَ الـخَطِيبُ أيْ صَعَدَ الـمِنْبَرَ، وَأَصْلُهُ مِن النَّبْرِ وَهُوَ: ارْتِفاعُ الشَّيْءِ، يُقال: نَبَرْتُ الشَّيْءَ أَنْبِرُهُ نَبْرًا أيْ رَفَعْتُهُ، والنَّبْرَةُ: رَفْعُ الصَّوْتِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ مِنْبَراً؛ لِأنَّهُ مُرْتَفِعٌ ويُرْفَعُ الصَّوْتُ عَلَيْهِ.
نبر

المحكم والمحيط الأعظم : 265/10 - لسان العرب : 189/5 - لسان العرب : 189/5 - الـمغني لابن قدامة : 289/6 - الروض المربع : 490/1 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 31/6 - رد المحتار على الدر المختار : 787/6 - المطلع على ألفاظ المقنع : 368/1 -