مُعَادَّةٌ
مُعَادَّةٌ
مَسْأَلَةٌ فِي الميراثِ يُشَارِكُ فِيهَا الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ الإِخْوَةَ لِأَبٍ مَعَ الجَدِّ ، فَإِذَا أَخَذَ الجَدُّ نَصِيبَهُ وَرِثَ الإِخْوَةُ، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ جَدٌّ.
- المُعَادَّةُ مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ المِيرَاثِ انْفَرَدَ بِهَا زَيْدٌ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- ، وَتَبِعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ ، وَهِيَ إِحْدَى المَسَائِلِ السِّتِّ التِّي يَكُونُ الحَاجِبُ فِيهَا غَيْرَ وَارِثٍ ، وَهِيَ مَسَائِلُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ القَاعِدَةِ الفَرَضِيَّةِ: "كُلُّ مَنْ لاَ يَرِثُ بِحَالٍ فَلا يَحْجُبُ وَارِثًا". وَمَسْأَلَةُ المُعَادَّةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى القَوْل بِتَوْرِيثِ الإِخْوَةِ مَعَ الجَدِّ ، فَأَمَّا عَلَى القَوْلِ الآخَرِ بِأَنَّ الإِخْوَةَ لاَ يَرِثُونَ مَعَ الجَدِّ بِكُلِّ حَالٍ ، فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ لِمَسأَلَةِ المُعَادَّةِ. - المُعَادَّةُ طَرِيقَةٌ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ المِيرَاثِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْتَمِعَ مَعَ الجَدِّ إِخْوَةٌ أَشِقَّاءُ وَإِخْوَةٌ لِأَبٍ ، فَنَجْعَلُ الإِخْوَةَ لِأَبٍ إِخْوَةً أَشِقَّاءً لِيُزَاحِمُوا الجَدَّ ، فَإِذَا أَخَذَ الجَدُّ نَصِيبَهُ وَرِثَ الإِخْوَةُ بَيْنَهُمْ ، كَأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ جَدٌّ ، وَحِينَئِذٍ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ: الأُولَى: أَنْ يَكُونَ فِي الِإخْوَةِ الأَشِقَّاءِ ذُكُورٌ ، فَلَا إِرْثَ لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّ ذُكُورَ الأَشِقَّاءِ يَحْجُبونَ الإِخْوَةَ لِأَبٍ. مَثَلاً: مَاتَ شَخْصٌ عَنْ جَدٍّ ، وَأَخٍ شَقِيقٍ ، وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ : فَالأَكْثَرُ لِلْجَدِّ وَهُوَ ثُلُثُ المَالِ ؛ لِأَنَّ الإِخْوَةَ أَكْثَرَ مِنْ مِثْلَيْهِ فَيَأْخُذَهُ ، وَالبَاقِي لِلْأَخِ الشَّقِيقِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخَوَيْنِ لِأَبٍ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ إِنَاثاً ، اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَبْقَى شَيْءٌ لِلْإِخْوَةِ لِأَبٍ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ نَصِيبِ الجَدِّ الثُّلُثَانِ ، وَهُمَا فَرْضُ الشَّقِيقَتَيْنِ فَأَكْثَرَ. مَثَلاً: مَاتَ شَخْصٌ عَنْ جَدٍّ ، وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ، وَأَخَوَيْنِ لِأَبٍ: فَالأَكْثَرُ لِلْجَدِّ ثُلُثُ المَالِ، فَيَأَخُذَهُ ، ثُمَّ يُفْرَضُ لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ فَتَأْخُذَانِهِمَا وَيَسْقُطُ الَأَخَوانِ. الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ الإِخْوَةُ الأَشِقَّاءُ أُنْثَى وَاحِدَةٌ فَقَطْ ، فَيُفْرَضُ لَهَا النِّصْفُ بَعْدَ أَخْذِ الجَدِّ نَصِيبَهُ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ أَخَذَهُ الإِخْوَةُ لِأَبٍ ، وَإِلَّا سَقَطُوا. مَثَلاً: مَاتَ شَخْصٌ عَنْ جَدٍّ ، وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ ، وَأَخٍ لِأَبٍ : فَالأَكْثَرُ لِلْجَدِّ المُقَاسَمَةُ ، فَيَأْخُذُ سَهْمَيْنِ مِنْ خَمْسَةٍ ، ثُمَّ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ ، فَتَأْخُذَهُ ، وَالبَاقِي لِلْأَخِ لِلْأَبِ.
المُسَاهَمَةُ وَالمُشَارَكَةُ ، وَأَصْلُ المُعَادَّةِ مِنَ العَدِّ وَهُوَ الإِحْصَاءُ ، وَفُلاَنٌ عَدِيدُ بَنِي فُلاَنٍ أَيْ يُعَدُّ فِيهِمْ ، وَالاعْتِدَادُ بِالشَّيْءِ: اعْتِبَارُهُ ، وَتَأْتِي المُعَادَّةُ بِمَعْنَى: عَوْدَةِ الشَّيْءِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ.
يُطْلِقُ الفُقَهَاءُ المُصْطَلَحَ فِي أَبْوابٍ أُخْرَى مِنْ كِتَابِ المَوَارِيثِ ، كَبَابِ الحَجْبِ ، وَأَحْوَالِ الجَدِّ ، وَمِيراثِ أَصْحَابِ الفُرُوضِ ، وَغَيْرِهَا.
- بِتَشْدِيدِ الدَّالِّ -: المُسَاهَمَةُ وَالمُشَارَكَةُ ، يُقَال: عَادَّهُمُ الشَّيْءَ مُعَادَّةً أَيْ تَسَاهَمُوهُ وَاشْتَرَكُوا فِيهِ ، وَأَصْلُ المُعَادَّةِ مِنَ العَدِّ وَهُوَ الإِحْصَاءُ ، وَفُلاَنٌ عَدِيدُ بَنِي فُلاَنٍ أَيْ يُعَدُّ فِيهِمْ ، وَعَدَّهُ فَاعْتَدَّ أَيْ صَارَ مَعْدُودًا وَاعْتَدَّ بِهِ ، وَالاعْتِدَادُ بِالشَّيْءِ: اعْتِبَارُهُ ، وَتَأْتِي المُعَادَّةُ بِمَعْنَى: عَوْدَةُ الشَّيْءِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ ، يُقَالُ: عَادَّ المَرَضُ فُلَانًا إِذَا تَرَكَهُ زَمَانًا ثُمَّ عَاوَدَهُ.
عدد
العين : ص 79 - لسان العرب : 3 / 283 - المعجم الوسيط : 2 / 587 - العذب الفائض : 1 /113 - الكافي في فقه الإمام أحمد : 2 /298 - شرح مختصر خليل للخرشي : 8 / 202 - المبسوط : 29 /183 - العذب الفائض : 1 /114 - تسهيل الفرائض : ص47 - لسان العرب : 3 /283 -