كُلُّ مالٍ أو حَقِّ يُـخَلِّفُهُ الشَّخْصُ بعد مَوْتِهِ.
تَعْيِينُ حُقُوقِ الوَرَثَةِ مِن التَّرِكَةِ، وتَفْرِيقُها على أَصْحابِها.
حَبْسُ شَيْءٍ مالِيٍّ بِحَقٍّ يُـمْكِنُ اسْتيفاؤُهُ مِنْهُ.
الآيَاتُ الثَلاَثُ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ المُتضمِّنةُ أُصُولَ عِلْمِ الفَرَائِضِ، وَهِيَ الحَادِيَةَ عَشَرَةَ وَالثَّانِيَةَ عَشَرَةَ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ المِائَةِ.
وَضْعُ اليَدِ على الشَّيْءِ والاِسْتِيلاءُ علَيْهِ.
القَرابَةُ مِنْ جِهَةِ الاِبْنِ أو البِنْتِ مِنَ النَّسَبِ وما تَفَرَّعَ عَنْهُما.
نَقْلُ نصِيبِ بَعْضِ الوَرَثةِ بِمَوْتِهِ قَبلَ القِسمَةِ إلى مَن يَرِثُ منه.
وَسِيلَةٌ شَرْعِيَّةٌ يَتَعَيَّنُ بِهَا سَهْمُ الإِنْسَانِ وَنَصِيْبُهُ حَالَ ثُبُوْتِ التَّنَازُعِ في شَيْءٍ مَا وَعَدَمِ الـمُرَجِّحِ.
غِيابُ الشَّخْصِ وانقِطاعُ خَبَرِهِ وخفاءُ مَوْضِعِه، بحيث لا يُعرَفُ أَحَيٌّ هو أم مَيِّتٌ.
لَقبٌ للـمَسْأَلَةِ الفَرَضِيَةِ الَّتي يَتَحَوَّلُ فِيها أَصْلُ الـمَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ إلى سَبْعٍ وعِشْرِينَ.
مَسْأَلَةٌ في الـمِيراثِ اجْتَمَعَ فيها سَبْعَ عَشْرَةَ أُنْثَى، وهنّ: ثَلاثُ زَوْجاتٍ، وجَدَّتان، وأَرْبَعُ أَخَواتٍ لأُمٍّ، وثَمانِي أَخَواتٍ شَقِيقاتٍ أو لأَبٍ.
لَقَبٌ لِـمَسْأَلَةٍ مِنْ مَسائِلِ الـمِيراثِ تَضُمُّ: زَوْجًا وأُمًّا وأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أو لأبٍ واثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِن الإِخْوَةِ لأُمٍّ.
إِزالَةُ الكُسُورِ الواقِعَةِ بَيْنَ سِهامِ الوَرَثَةِ وعَدَدِ رُؤُوسِهِمْ.
طَلَبُ فَسْخِ العَقْدِ.
حِصَّةُ الوارِثِ وحَظُّهُ مِنْ قِسْمَةِ الـتَّرِكَةِ.
الوَلَدُ الذَّكَرُ لِلْبِنْتِ، سَواء كانت نَسَبِيةً أو عن رَضاعٍ.
أَنْ يَقْبَلَ العَدَدانِ القِسْمَةَ عَلَى عَدَدٍ ثَالِثٍ لَيْسَ هُوَ أَحَدَهُمَا دونَ وُجودِ بَاقٍ.
تَوْزِيعُ حَقٍّ بَيْنَ أَشْخاصٍ وتَمْيِيزُ حِصَّةِ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ.
تَعْيِينُ الحِصَصِ بَعْضها مِن بَعْضٍ بِمِقْياسٍ مُعَيَّنٍ.
قِسْمَةُ مَالٍ مُعَيَّنٍ بَيْنَ أَشْخَاصٍ بِحَسَبِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ فِيهِ.
الرَّجُلُ الغَرِيبُ الَّذِي لَا عَشِيرَةَ لَهُ ثُمَّ يَنْضَمُّ إلَى عَشِيرَةٍ فَيَعُدُّ نَفْسَهُ مَعَهُمْ.
مَسْأَلَةٌ مِيراثِيَّةٌ مَنسُوبَةٌ إلى عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صورتها: زَوْجٌ وأَبَوانِ، أو زَوْجَةٌ وأَبَوانِ.