ابنُ البِنتِ
الوَلَدُ الذَّكَرُ لِلْبِنْتِ، سَواء كانت نَسَبِيةً أو عن رَضاعٍ.
يَنْصَرِفُ ابنُ البِنْتِ عند الإطلاق إلى الوَلَدِ الذَّكَرِ مِن النَّسَبِ، وقد اتَّفَقَ الفقهاء على أنَّ ابنَ البِنْتِ مِن المَحارِمِ، وأنَّهُ يَسْرِي عليه مِن الأْحْكامِ مَا يَسْرِي عَلَى سَائِرِ الْمَحَارِمِ، كما أنَّه يُعدُّ مِن ذوي الأرحام الَّذين يُدْلُونَ في قَرابَتِهِم لِلشَّخصِ بأُنثى. وابْنُ البِنْتِ إمَّا أن يكون نَسَبًا أو رَضاعًا، فابنُ البِنْتِ النَّسَبِيُّ هو: الوَلَدُ الذَّكَرُ النَّسَبِيُّ لِلْبِنْتِ النَّسَبِيَّةِ، وابْنُ البِنْتِ رَضاعاً هو مَن حَلَّتْ فيه عَلاقَةُ الرَّضاعِ مَحَلَّ عَلاقَةِ النَّسَبِ.
يَرِد مُصطلح (ابن البِنْت) في الفقه في عِدَّةِ مَواضِع، منها: كتاب الفرائض، باب: أحكام مِيراث ذَوِي الأرحام، وفي كِتاب الزَّكاةِ، باب: أَهْل الزَّكاةِ، وفي كتاب الحِّج، باب: شروط الحجِّ، وفي كِتابِ الوَقْفِ، باب: الوَقْف على الأَقاربِ، وفي كِتابِ النِّكاحِ، باب: المُحَرَّمات مِن النّسَبِ، وغير ذلك مِن الأبواب.

أحكام القرآن لابن العربي : (1/372) - المبدع في شرح المقنع : (5/339) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (ص 46) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (1/188) -