تَوَافُقٌ
أَنْ يَقْبَلَ العَدَدانِ القِسْمَةَ عَلَى عَدَدٍ ثَالِثٍ لَيْسَ هُوَ أَحَدَهُمَا دونَ وُجودِ بَاقٍ.
التَّوَافُقُ هُوَ أَنْ يَتَّفِقَ العَدَدَانِ فِي القِسْمَةِ عَلَى عَدَدٍ ثَالِثٍ يَرْبِطُ بَيْنَهُمَا أَيْ وُجُودُ قَاسِمٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا لَيْسَ هُوَ أَحَدَهُمَا، مِثْلُ: (4 و6) فَلَا تَدَاخُل بَيْنَهُمَا أَيْ: لَا يَفْنِي أَكْبَرُهُمَا أَصْغَرُهُمَا، لَكِنْ يَفْنِيهِمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ إِذَا قُسِمَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا حَصَلَ التَّوَافُقُ بَيْنَهُمَا، وَالعَدَدُ هو (2) فإِذَا قُسِمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ فَالنَّاتِجُ وِفْقُ كُلٍّ مِنْهُمَا: 4÷2 = 2 و6÷2 = 3 ، فَوِفْقُ 4 هُوَ 2، وَوِفْقُ 6 هُوَ 3، وَالعَدَدَانِ (أَرْبَعَةٌ وَسِتَّةٌ) مُتَوَافِقَانِ بِالأَنْصَافِ.
التَّقَارُبُ، وَأَصْلُ التَّوَافُقِ مِنَ الوِفاقِ وَهُوَ الانْسِجَامُ وَالـمُلاَءَمَةُ، وَالتَّوْفِيقُ: التَّسْدِيدُ وَالإِصَابَةُ، ومِنْ مَعاني التَوافُقِ أَيْضًا: الاِجْتِماعُ والتَّطَابُقُ والتَّآلُفُ والتَّفَاهُمُ.
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (التَّوَافُقِ) أَيْضًا فِي كِتَابِ البُيُوعِ فِي بَابِ شُرُوطِ البَيْعِ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، وَيُرادُ بِهِ: تَطَابُقُ الشَّيْئَيْنِ وَاتِّحَادُهُمَا فِي تَحْقِيقِ مَقْصودٍ مُعَيَّنٍ. وَيُسْتَعْمَلُ في عِلْمِ النَّفْسِ ويُرادُ بِهِ: أَنْ يَسْلُكَ المَرْءُ مَسْلَكَ الجَمَاعَةِ وَيَتَجَنَّبَ مَا عِنْدَهُ مِنْ شُذوذٍ فِي الخُلُقِ وَالسُّلوكِ.
التَّقَارُبُ، يُقَالُ: تَوَافَقَ الحَاضِرونَ في الأَمْرِ أَيْ تَقَارَبوا وكَانَتْ آرَاؤُهُمْ فيهِ واحِدَةً، وَأَصْلُ التَّوَافُقِ مِنَ الوِفاقِ وَهُوَ الانْسِجَامُ وَالـمُلاَءَمَةُ، يُقَالُ: وَفَّقَ فُلَانٌ بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَيْ: لاَءَمَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَهُمَا مُنْسَـجِمَيْنِ، وَوَفْقُ الشَّيْءِ مَا لاَءَمَهُ وَنَاسَبَهُ، وَالتَّوْفِيقُ: التَّسْدِيدُ وَالإِصَابَةُ، ومِنْ مَعاني التَّوافُقِ أَيْضًا: الاِجْتِماعُ والتَّطَابُقُ والتَّآلُفُ والتَّفَاهُمُ.
وفق

القاموس المحيط : ص1190 - لسان العرب : 10 /382 - مختار الصحاح : ص342 - لسان العرب : 10 /382 - الـمغني لابن قدامة : 6 /291 - شمس العلوم : 11 /7241 - معجم لغة الفقهاء : ص150 -