اسْمٌ لِكُلِّ جَماعَةٍ مِن أقارِبِ الرَّجُلِ وأهلِهِ الأدْنُونَ الذين يَتَكَثَّرُ بِهِم.
أَهْلُ بَيْتِ الشَّخْصِ وَقَرَابَتُهُ مِنْ جِهَةِ أَبِيْهِ.
القَرابَةُ مِنْ جِهَةِ الاِبْنِ أو البِنْتِ مِنَ النَّسَبِ وما تَفَرَّعَ عَنْهُما.
كُلُّ مَن لم يكُن لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ مِن المِيراثِ، بحيث يَرِثُ جميعَ المالِ إذا انْفَرَد، أو ما بَقِيَ منه بعد أخْذِ أصحابِ الفُرُوضِ نَصِيبَهم، أو لا يَرِث شيئاً إذا اسْتَغرَقت الفُروضُ التَّرِكة.
وَلَدُ الاِبْنِ أو وَلَدُ البِنْتِ وإن نَزَلا.
الشَّخْصُ الذي يَمُوتُ وليس له وَلَدٌ ولا والِدٌ.
لَقَبٌ على مَسْأَلةٌ في الـمَواريثِ اجْتَمَعَ فيها: زَوْجَةٌ، وأُمٌّ، وابْنَتانِ، واثْنا عَشَرَ أَخاً، وأُخْتٌ واحِدَةٌ لأبٍ وأُمٍّ، أو لأبٍ.
الذَّكَرُ الذي تَوَلَّدَ عن طَرِيقِ النَّسَبِ.
أَبُو الأَبِ، وأَبُو الأُمِّ، وإِنْ عَلَوْا مِن النَّسَبِ.
الأَقَارِبُ الذِينَ مِنْ جِهَةِ الأَبِ فَقَطْ.