التصنيف: أخرى .
أَمْوالٌ
English Wealth/Money
اردو اموال
Indonesia Harta
كُلُّ ما يَتَمَلَكُّهُ الإنسانُ وكان لَهُ قِيمَةٌ.
English "Amwāl" (sing. māl): everything that can be possessed by humans.
اردو لفظ اموال ’مال‘ کی جمع ہے، اور ’مال‘ سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کا انسان مالک ہو۔
Indonesia Kata “amwāl” adalah bentuk jamak dari kata "māl", yaitu segala sesuatu yang dimiliki seseorang.
الأَمْوالُ: هي كُلُّ ما يُتَمَلَّكُ من الأشْياءِ وكان له قِيمَةٌ واعِتْبارٌ عند النّاسِ، سَواءً كانت قِيمَةً مادِيَّةً، كَالأرْضِ، أو قِيمَةً مَعْنَوِيَّةً، كالـمَنافِعِ وغَيْرِها. وقد قَسَّمَ الفُقهاءُ الأَمْوال إلى أقْسامٍ مُتَعَدِّدةٍ، فمنها: المَنْقولَةُ، كالمَتاعِ، وغَيْرُ المَنْقولَةِ، كالعَقارِ، ومنها الظّاهِرَةُ، كالأنعامِ والزُّروعِ والثِّمار، والباطِنَةُ، كالنُّقودِ وعُروضِ التِّجارَةِ، كما قَسَّموها إلى أَمْوالٍ خاصَّةٍ وأَمْوالٍ عامَّةٍ، إلى غَيْر ذلك من التَّقاسِيمِ.
جَمْعُ مالٍ، وهو: كُلُّ ما يَـمْلِكُهُ الإنسانُ من الأَشْياءِ.
English Everything that can be possessed by humans and has a value.
Indonesia Segala sesuatu yang dimiliki manusia dan mempunyai nilai.
يَرِد مُصْطلَح (أَمْوال) في الفقه في مَواضِعَ كَثيرَةٍ، منها: كتاب الزَّكاةِ في باب شُروط الزَّكاةِ، وكتاب البيْعِ في باب شُروط البَيْعِ، وباب الرِّبا، وكتاب الجهادِ في باب قِسْمَة الغَنائِمِ، وكتاب الـحُدودِ في باب حَدّ السَّرِقَةِ، وغير ذلك من الأبواب.
جَمْعُ مالٍ، وهو: كُلُّ ما يَـمْلِكُهُ الإنسانُ من الأَشْياءِ، كَالعَقارِ، والنُّقُودِ، والـحَيَوانِ، يُقالُ: مالَ الرَّجُلُ، يَـمولُ، مَوْلاً: إذا صارَ ذا مُلْكٍ، والتَّمَوُّلُ: طَلَبُ المالِ، تقول: تَـمَوَّلَ الشَّيْءَ: إذا اتَّـخَذَهُ مالاً، وسُـمِّيَ ما يَمْلِكُهُ الإنْسانُ مالاً؛ لأنّ النّاسَ يَـمِيلون إليْهِ. ويُطْلَقُ على الذَّهَبِ والفِضَّةِ، والمالُ عند العَرَبِ: الإِبِلُ؛ لِكَوْنِهِ أَنْفَسَ أَمْوالِهِم.
مول

الصحاح : (5/1821) - معجم مقاييس اللغة : (5/276) - المغرب في ترتيب المعرب : (2/278) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/806) - حاشية ابن عابدين : (4/501) - شرح منتهى الإرادات : (3/126) - لسان العرب : (11/635) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/194) - حاشية ابن عابدين : (4/501) - شرح منتهى الإرادات : (3/126) - القاموس الفقهي : (ص 344) -