إنْفاقُ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مَن الذَّهَبِ والفِضَّةَ أو ما اشْتُقَّ مِنهُما أو قامَ مَقامَهُما إذا بَلغا النِّصابَ وحالَ عليهِما الحَولُ على مُسْتَحِقِّي الزَّكاةِ.
كُلُّ ما يَتَمَلَكُّهُ الإنسانُ وكان لَهُ قِيمَةٌ.
عُمْلاَتٌ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ وَرَقٍ وَنَحْوِهِ لَهَا قِيمَةٌ فِي ذَاتِهَا تَكونُ وَسِيلَةً لِلتَّبَادُلِ المَالِي.
اسْمٌ لِمْقَدَارٍ مَعْلومٍ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً.
كلُّ ما يَتَعامَلُ بِه النّاسُ مِن دَنانِيرَ ذَهَبِيَّة، أو دَراهِمَ فِضِيَّة، أو قِطَعٍ مَعْدَنِيَّة أخرى غيرِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، أو عُملاتٍ وَرَقِيَّةٍ.
كُلُّ مالٍ أُخِذَ مِن الـمُشْرِكِينَ في الـحَرْبِ قَهْراً أو غَلَبَةً.
النُّقُودُ المَعْدِنِيَّةُ التي تَحْمِلُ خاتَمًا مِن السُّلْطَةِ العامَّةِ.
مَعْدِنٌ أبْيَضُ لَمَّاعٌ ثَمِينٌ تُصْنَعُ منه الحُلِيُّ والأوانِي، وتُضْرَبُ مِنه أصنافُ النُّقودِ.
لُبْسُ الخاتَـمِ في إِصْبَعِ اليَدِ.
حَدِيدَةٌ مَنْقُوشَةٌ تُطْبَعُ بِها الدَّراهِمُ والدَّنانِيرُ.
وَضْعُ القِلادَةِ في العُنُقِ.
القِطْعَةُ المُذَابَةُ مِن الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ المَصْبُوبَةُ على صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
مِعْيارٌ يَخْتَلِفُ مِقْدارُهُ باخْتِلافِ الـمَوزُونِ والبُلْدانِ.
مَعْدِنٌ أحْـَمرُ ضارِبٌ إلى السُّمْرَةِ، قابِلٌ لِلطَّرْقِ، يُتَّخَذُ في صِناعَةِ الأسْلاكِ والأنابِيبِ والأوانِـي وغَيرِها.
الجُمْلَةُ الكَثِيْرَةُ مِنْ الـمَالِ.
حَجَرٌ مِن الأحْجارِ الكَرِيمَةِ التي تُستَعمَلُ للزِّينَةِ.
وِحْدَةُ قِياسٍ لِلْوَزْنِ تُساوِي: اثْنانِ وسَبْعونَ حَبَّةَ شَعِيرٍ مُتَوَسِّطَةٍ، وتُعادِلُ (4.24) غَرامًا.
الدِّرْهَمُ الرَّدِيءُ المُزَيَّفُ الذِي يَرُدُّه التُّجَارُ.
القِطْعَةُ المُذابَةُ مِن الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ التي لم تُضْرَبْ.
النُّقُودُ الرَّدِيئَةُ التي يَرُدُّها بَيْتُ المالِ بِسَبَبِ فَسادٍ فِيها.
حَجَرٌ كَرِيمٌ ذُو أَلْوانٍ مُخْتَلِفَةٍ يُتَّخَذُ لِلزِّينَةِ.
ما اسْتُخْرِجَ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ قَبْلَ أن يُصاغا دَنانِيرَ أو دَراهِمَ أو حُلِيّاً.
كُلُّ ما يَتَّخِذُهُ النّاسُ ثَمَناً مِن سائِرِ المَعادِنِ عدا الذَّهَبَ والفِضَّةَ.
عَمَلُ الحُلِيِّ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ لأجْلِ التَّجَمُّلِ والتَّزَيُّنِ.