الزِّيادَةُ المَشْرُوطَةُ دون عِوَضٍ مُقابِلَ الأجَلِ في دَيْنٍ بعد حُلُولِهِ، وكذا الزِّيادَةُ أو التَّأخِيرُ في بَيْعِ أشْياء مَخْصُوصَةٍ بِجِنْسِها حالًّا.
اتِّفاقُ العاقِدَيْنِ على إِنْشاءِ عَقْدِ البَيْعِ بِإِرادَةٍ واخْتِيارٍ، دونَ إكْراهٍ أو نَحوِهِ.
كُلُّ ما يَتَمَلَكُّهُ الإنسانُ وكان لَهُ قِيمَةٌ.
الإِعْلامُ بإِجازَةِ التَّصَرُّفِ في الشَّيْءِ والرّخْصَةِ فِيهِ لِـمَن كان مَمْنوعاً مِنْهُ شَرْعاً.
مَنْعُ الإِنْسانِ مِن التَّصَرُّفِ في مالِهِ لِسَبَبٍ.
ما يَدْفَعُهُ الـمُشْتَري لِلبائِعِ مِنْ مالٍ على أنّهُ إِن أَخَذَ السِّلْعَةَ احْتَسَبَهُ مِن الثَّمَنِ، وإِنْ لم يَأْخُذْها فهو لِلْبائِعِ.
الفَائِدَةُ المَعْنَوِيَّةُ التِّي تُسْتَفَادُ مِنَ الأَشْيَاءِ بِالاسْتِعْمَالِ كَسُكْنَى المَنَازِلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
نَقْلُ الشَّيْءِ إِلَى غَيْرِه لِيَحُوزَهُ وَيَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ.
شِراءُ سِلْعَةٍ إِلى أَجَلٍ ثُمَّ بَيْعُهَا نَقْدًا لِغَيْرِ البَائِعِ الأَوَّلِ بِأَقَلَّ مِمَّا اشْتَراهَا بِهِ.
ارْتِباطُ الإِيجابِ الصّادِرِ مِنْ أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ بِقَبُولِ الآخَرِ -أو ما يقوم مقامَهُما بِمِثْلِهِ- على وَجْهٍ يَتَرَتَّبُ عليه حُكْمٌ شَرْعِيٌ.
حِيازَةُ الشَّيْءِ والتَّمَكُّنُ مِن التَّصَرُّفِ فيه، سَواءٌ أكان مِمّا يُمْكِنُ تَناوُلُهُ بِاليَدِ أم لا.
البَيانُ الصّادِرُ مِن أَحَدِ العاقِدَيْنِ الدّالُّ على مُوافَقَتِهِ على إِنْشاءِ التَّصَرُّفِ.
الصَّغِيرُ الذي فَقَدَ أباهُ وهو دُونَ سِنِّ البُلُوغِ.
مَن يَتَصَرَّفُ في حَقِّ غَيْرِه بِلا إِذْنٍ شَرْعِيٍّ.
ما يُبْذَلُ في مُقابَلة غيرِهِ في عقدٍ.
كُلُّ مالٍ مِنْ غَيْرِ النُّقُودِ.
رَفْعُ اليَدِ عَن الشَّيْءِ الْمَبِيعِ وتَـمْكِينُ الغَيْرِ مِنْ قَبْضِهِ.
صَلاحِيَّةُ الإِنْسانِ لاكْتِسابِ الـحُقوقِ وأَداءِ الواجِباتِ والتَّصَرُّفاتِ.
إرْخاءُ اليَدَيْنِ في الصَّلاةِ أثناءَ القِيام وعدَمُ قَبْضِهِما.
ما يَطْلُبُهُ البائِعُ مُقابِلَ سِلْعَتِهِ.
إِفْسادُ المالِ بِتَبْذِيرِهِ وتَضْيِيعِهِ والإسْرافِ فِيهِ.
دَفْعُ الثَّمَنِ مُقابِلَ أَخْذِ السِّلْعَةِ في عَقْدِ البَيْعِ.
الكَوْمَةُ المَجْمُوعَةُ مِن الشَّيْءِ مِن غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِكَيْلٍ أو وَزْنٍ أو نحوِ ذلك.
قَبْضُ الشَّيْءِ وامْتِلاكُهُ مع حُرِّيَّةِ التَّصَرُّفِ فيه.
تَـخَلُّفُ الذَّكاءِ وعَدَمُ الفِطْنَةِ.
الزِّيادَةُ الحاصِلَةُ على رَأْسِ المالِ في التِّجارَةِ.
العَلامَةُ التي يُعْرَفُ بِها مِقْدارُ ما يَقَعُ بِهِ البَــيْعُ مِن الـثَّمَنِ.
بَيْعُ الشَّيْءِ قَبْلَ حِيازَتِهِ والتَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ.
إِظْهارُ الشَّيْءِ النّاقِصِ على غَيْرِ صِفَتِهِ الـحَقِيقِيَّةِ؛ لِأجْلِ خَدِيعَةِ المُشْتَرِي.
الشَّيْءُ الذي لا يُعْلَمُ قَــدْرُهُ، وزناً كان أو كَيْلاً أو عَدَداً.
البَعِيدُ الذِي لا يُرَى رؤيةً مباشرةً.
المُفَاوَضَةُ بَيْنَ طَرَفَيْنِ عَلَى أَخْذٍ وَعَطَاءٍ.
الـمَالُ المَتْرُوكُ عِنْدَ إنْسَانٍ ليَحْفَظُهُ بِلَا عِوَضٍ.
وَلَدُ البَقَرَةِ إذا أَكْمَلَ السَّنَةَ الأُولَى ودَخَلَ في الثَّانِيَةِ.
ما يَصْدُرُ عن الشَّخْصِ مِنْ أَفْعالٍ وأَقْوالٍ بِإِرادَتِهِ، وما يترتَّبُ على ذلك مِن آثارٍ في الشَّرْع.
ثُبُوتُ العَقْدِ ونَفُوذُهُ وعَدَمُ إِمْكانِ فَسْخِهِ إلَّا بِمُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ.
التَّصَرُّفُ المَشْرُوْعُ الذي مُنِعَ نَفاذُهُ وتَمامُهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ غَيْرِه بِهِ.
مَوضِعُ الاجْتِماعِ لِعَقْدِ البَيْعِ أوْ نَحوِهِ من العُقُودِ.
الشِّراءُ أو البَيْعُ اسْتِناداً على أَمانَةِ البائِعِ أو المُشْتَرِي.
بَيْعُ الشَّيءِ بِثَمَنِهِ الأَوَّلِ مِن غير زِيادَةٍ ولا نُقصانٍ.
البَيْعُ بِشَرْطِ أَنَّ البَائِعَ مَتَى رَدَّ الثَّمَنَ يَرُدُّ المُشْتَرِي المَبِيعَ إِلَيْهِ.
بَيْعُ الشَّخْصِ الجاهِل بِقِيمَةِ السِّلْعَةِ الذي لا يُحْسِنُ المُبايَعَةَ.
عَدَمُ العِلْمِ بالمَبيعِ أو ثَمَنِهِ أو نَحْوِ ذَلِك.
أَخْذُ البَدَلِ سَوَاءً كَانَ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَة لِوُجودِ سَبَبٍ شَرْعِيّ.
الأَمْوَالُ الحَاضِرَةُ نَقْدًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهُ.
التَّكْلِيفُ بِالمَشَاقِّ الخَارِجَةِ عَنْ قُدْرَةِ الإِنْسَانِ وطَاقَتِهِ.
قَبْضُ الشَّخْصِ حَقَّهُ مِنَ غَيْرِه.
تَعْيِينُ الشَّيْءِ بِحُدودِهِ ونِهاياتِهِ بِما يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ.
الغائِطُ الخارِجُ مِنَ الإِنْسانِ.
قِطْعَةٌ مِنْ مَعْدِنٍ أو حَجَرٍ، ذاتُ مَقادِير مُـخْتَلِفَةٍ، تُوضَعُ في الـمِيزانِ لِيُوزَنَ بِها.
كُلُّ ما يَقْتُلُ أو يضُرُّ عادَةً إذا شُرِبَ، أو أُكِلَ، أو أُدْخِلَ إلى الجَوْفِ.
ما يَدُلُّ على صِفَةِ الشَّيْءِ وحَقِيقَتِهِ.
ما يُعْرَفُ بِهِ ثِقَلُ الشَّيْءِ وقَدْرُه.
اسْتِرْجاعُ الشَّيْءِ بعد انْتِقالِهِ إلى غَيْرِهِ.
الـمَمْلوكُ الفَارُّ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ تَمَرُّداً.
الـحَرِيرُ الـمَنْقُوضُ قَبْلَ أن تَـخرُجَ الدُّودَةُ مِن الشِّرْنِقَةِ.
أن يكون الشَّيْءُ مالاً مُباحَ الانتِفاعِ بِهِ شَرْعًا.
فَضْلَةُ الحَيَوانِ ورَوْثُهُ إذا اسْتُعْمِلَ سَماداً للأرْضِ.
اخْتِيارُ إِمْضاءِ العَقْدِ، والقَبولُ بِهِ دون إكْراهٍ.
كُلُّ ما له قِيمَةٌ مالِيَّةٌ، سواءٌ كان أثماناً كَدِينارٍ ودِرْهَمٍ، أو كان عُرُوضاً كَثَوْبٍ وحَيَوانٍ ودارٍ وأَرْضٍ ونحوِ ذلك.
مَا لا يُوْجَدُ لَهُ مِثلٌ في السُوْقِ مِنْ السِّلَعِ، أَوْ يُوْجَدُ وَلَكِنْ مَعَ التَّفَاوَتِ الـمُعْتَدِّ بِهِ في القِيْمَةِ لِتَفَاوَتِ أَفْرَادِهِ كَالحَيَوَانِ وَالعَقَارِ وَنَحْوِهِمَا.
كُلُّ مَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ بِالمِيزَانِ شَرْعًا أَوْ عَادَةً.
قَبْضُ الشَّيْءِ وَأَخْذُهُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ التَّصَرُّفُ فِيهِ.
خُرُوجُ المَبِيعِ عن أن يَكُون مُنْتَفَعاً بِه المَنْفَعَةَ المَطْلُوبَةَ مِنْهُ عادَةً، سَواءٌ بَقِيَ أو لم يَبْقَ أَصْلًا.
الخَلاءُ أو الفَراغُ الذي يُحِيطُ بالأرضِ.
أَخْذُ الحَوائِجِ مِن البائِعِ شَيْئًا فَشَيْئًا ودَفْعُ ثَمَنِها بعد ذلك، سَواء عَلِمَ المشْتَرِي ِبالثَّمَنِ وقتَ الأَخْذِ أو لم يَعْلَم.
كَوْنُ الشَّيْءِ لَهُ قِيمَة ويُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفاعاً مَشْرُوعاً.
حِيازَةُ الشَّيْءِ والحُصُولُ عَلَيْهِ.
كُلُّ ما يُؤْكَلُ مع الخُبْزِ عادَةً، سَواء كان مائِعًا أم جامِدًا.
الحُدودُ والعَلاماتُ الفاصِلَةُ بين الأَرَضِينَ والدُّورِ ونَحْوِ ذلك.
النَّصِيبُ فِي العَيْنِ المُشْتَرَكَةِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا.
الألْفاظُ والعِباراتُ الدّالَّةُ على مُرادِ المُتَكَلِّمِ ونَوْعِ تَصَرُّفِهِ كالبَيْعِ ونحوِهِ.
الشَّخْصُ المُتَصَرِّفُ فِي مَالٍ مُعَيَّنٍ تَصَرُّفَ المُلاَّكِ.
مُبَاَدَلَةُ شَيْءٍ بَيْنَ طَرَفَيْنِ لِتَحْقِيقِ هَدَفٍ مُعَيَّنٍ.
تَحصِيلُ الفائِدَةِ مِن الأَشْياءِ، إمّا بِالاسْتِهلاكِ أو بالاسْتِعْمالِ أو بِالاسْتِغْلالِ.