اسْتِجْرارٌ
أَخْذُ الحَوائِجِ مِن البائِعِ شَيْئًا فَشَيْئًا ودَفْعُ ثَمَنِها بعد ذلك، سَواء عَلِمَ المشْتَرِي ِبالثَّمَنِ وقتَ الأَخْذِ أو لم يَعْلَم.
بيعُ الاسْتِجْرارِ له صور عَدِيدَة يختلِف حُكمها باختِلافها، منها: 1- أن يَأْخُذَ الإنْسانُ مِن البَائعِ ما يَحْتاجُ إليه شَيْئًا فشَيْئًا ممّا يُسْتَهْلَكُ عادَةً، كالخُبْزِ والمِلْحِ والزَّيْتِ والعَدَسِ ونَحْوِها، مع جَهالَةِ الثَّمَنِ وَقْتَ الأَخْذِ، ثُمّ يَشْتَرِيها بعد اسْتِهْلاكِها. 2- مثل الصورة السّابِقة إلّا أنّه يَأْخُذُ ما يَحْتاجُ إليه مع العِلْمِ بِالثَّمَنِ وَقْتَ الأخْذِ، ثمّ يُحاسِبُهُ بعد ذلك. 3- أن يَضَعَ الإنْسانُ عند البَائعِ دَراهِمَ، ثم يَأْخُذَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِن الدَّراهِمِ سِلْعَةً مَعْلُومَةً، حتَّى تنتهيَ الدراهمُ. 4- أن يَأْخُذَ مِن البَائعِ ما يَحْتاجُ إليه بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، فَيَأْخُذَ كُلّ يَوْمٍ وَزْنًا مَعْلُومًا بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، والثَّمَنُ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، أو إلى العَطاءِ إذا كان العَطاءُ مَعْلُومًا مَأْمُونًا.
الاسْتِجْرَارُ: السَّحْبُ والجَذْبُ.
يَرِد مُصْطلَح ( اسْتِجْرار) في الفقه في عِدَّة مواضِعَ، منها: كتاب البُيُوعِ، باب: شُرُوط البَيعِ.
الاسْتِجْرَارُ: السَّحْبُ والجَذْبُ، مَصْدَرُ الفِعلِ "جَرَّ"، تَقول: جَرَرْتُ الحَبْلَ، واسْتَجْرَرْتُهُ، اسْتِجْرارًا، أي: سَحَبْتُهُ فَانْجَرَّ، أي: انْجَذَب، وأَجْرَرْتُهُ الدَّيْنَ: إذا أَخَّرْتَهُ لَهُ.
جرر

القاموس المحيط : (ص 363) - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (4/517) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (3/375) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج : (4/217) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (9/43) - معجم لغة الفقهاء : (ص 59) - المحكم والمحيط الأعظم : (7/196) - لسان العرب : (4/125) - تاج العروس : (10/393) - التعريفات الفقهية : (ص 47) -