عَقْرٌ
عَقْرٌ
جَرْحُ الحَيَوانِ في أيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ إذا كان غَيْرَ مَقْدُورٍ عليه.
العَقْرٌ: نَوْعٌ مِن أَنْواعِ التَّذْكِيَّةِ لِلحَيوانِ، وحَقِيقَتُهُ: جَرْحُ الحَيَوانِ وطَعْنُهُ بِآلَةٍ حادَّةٍ في أيِّ مَوْضِعٍ مِن البَدَنِ كان ذلك الجَرْحُ، ويُشْتَرَطُ لِلْعَقْرِ أن يكون الحَيَوانُ غَيْرَ مَقْدُورٍ عليه إلّا بِعُسْرٍ ومَشَقَّةٍ، كأن يَسْقُطَ بَعِيرٌ في بِئْرٍ وَيَعْسُرَ إِخْراجُهُ، سَواء كان وَحْشِيّاً بِالأَصالَةِ، أو كان إِنْسِيّاً وتَوَحَّشَ.
العَقْرُ: الجَرْحُ والقَطْعُ، يُقال: عَقَرَ الفَرَسَ بِالسَّيْفِ، يَعْقِرُها، عَقْراً، أيْ: قَطَعَ قَوائِمَها. وأَصْلُه: ضَرْبُ قَوائِمِ البَعِيرِ أو الشّاةِ بِالسَّيْفِ وهو قائِمٌ، ثمّ جُعِلَ النَّحْرُ عَقْراً.
يَرِد مُصْطلَح (عَقْر) في كتاب الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، باب: شُروط الصَّيْدِ، وفي كتاب الضَّمانِ، باب: الِإتْلاف. ويُطلَق في كتاب الجِهادِ، باب: الغَنائِم، عند الكلام على عَقْرِ حَيَوانِ العَدُوِّ في الحَرْبِ، ويُراد بِهِ: ضَرْبُ قَوائِمِ الحَيَوانِ بِالسَّيْفِ وهو قائِمٌ حَيٌّ. ويُطلَق في كتاب الذَّبائح، ويُراد به: الذَّبْحُ على الْقَبْرِ. ويُطلَق في كتاب النِّكاح، ويُراد به: انْقِطاعُ الحَملِ عن المَرأَةِ.
العَقْرُ: الجَرْحُ والقَطْعُ، يُقال: عَقَرَ الفَرَسَ بِالسَّيْفِ، يَعْقِرُها، عَقْراً، أيْ: قَطَعَ قَوائِمَها. وأَصْلُه: ضَرْبُ قَوائِمِ البَعِيرِ أو الشّاةِ بِالسَّيْفِ وهو قائِمٌ، ثمّ جُعِلَ النَّحْرُ عَقْراً؛ لأنّ ناحِرَ الإِبِلِ يَعْقِرُها أَوَّلاً ثمّ يَنْحَرُها. والعَقِيرِةُ: ما جُرِحَ مِن الصَّيْدِ أو غَيْرِهِ. ويأتي العَقْرُ أيضاً بمعنى انْقِطاعِ الحَمْلِ.
عقر
العين : (1/149) - تهذيب اللغة : (1/145) - مقاييس اللغة : (4/90) - الصحاح : (3/317) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/182) - لسان العرب : (4/591) - تاج العروس : (13/100) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/43) - روضة الطالبين : (3/237) - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : (2/229) - معجم لغة الفقهاء : (ص 317) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/520) - معجم لغة الفقهاء : (ص 318) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (44/11) -