اِغْتِصابٌ
اِغْتِصابٌ
أَخْذُ حَقِّ الغَيْرِ جَهْراً عُدْواناً وظُلْماً بِغَيْرِ حَقٍّ.
الاغْتِصابُ: أن يَأْخُذَ الشَّخْصُ حَقَّ غَيْرِهِ ويَسَتْوْلِي عَليْهِ قَهْراً وعُدْواناً، والاِسْتِيلاءُ يكونُ بِالأَخْذِ، كأن يَأْخُذَ مَثلاً أَرْضاً لِلْغَيْرِ ويَجْعَلَها لِنَفْسِهِ، كما يكون بِحَبْسِ الشَّيْءِ ومَنْعِ صاحِبِهِ مِن الاِنْتِفاعِ بِهِ، سواءً كان هذا الحَقُّ مالاً مُتَقَوَّماً كالنُّقُودِ، أو اخْتِصاصاً كوظيفةٍ مُعَيَّنَةٍ، أو مَجْلِسٍ في طريقٍ عامٍّ. ولا يكون الاسْتِيلاءُ غَصْباً إلاّ بِشَرْطَيْنِ: 1- أنْ يكونَ عَلانِيَّةً لا سِرّاً. 2- أنْ يكونَ على سَبِيلِ الظُّلْمِ والتَّعَدِّي، فلو أَخَذَ مَثَلاً شَيْئاً لِلْغَيْرِ بِقَصْدِ أنْ يَرُدَّهُ فلا يُسَمَّى غَصْباً.
الاِغْتِصابُ: أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْماً وعُدْواناً، يُقال: اغْتَصَبَ الشَّخْصُ الشَّيْءَ، يَغْتَصِبُهُ، اغْتِصاباً وغَصْباً: إذا أَخَذَهُ ظُلْماً. ويُطْلَقُ على أَخْذِ الشَّيْءِ قَهْراً وقَسْراً. وأَصْلُه مِن الغَصْبِ، وهو الإِكراهُ على الشَّيْءِ.
يَرِد مُصْطلَح (اغْتِصاب) في الفقه في كتاب البُيوعِ، باب: البُيوع المَنْهِي عنها عند الكَلامِ على بَيْعِ المَغْصُوبِ. ويُطلَق في كتاب النِّكاحِ، باب: الصَّداق، وكتاب الحُدودِ، باب: حَدّ الزِّنا، ويُراد به: إِكْراهُ الشَّخْصِ على الزِّنا أو اللِّواطِ دون رِضاهُ بِواسِطَةِ القُوَّةِ أو التَّرْهِيبِ.
الاِغْتِصابُ: أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْماً وعُدْواناً، يُقال: اغْتَصَبَ الشَّخْصُ الشَّيْءَ، يَغْتَصِبُهُ، اغْتِصاباً وغَصْباً: إذا أَخَذَهُ ظُلْماً، فهو غاصِبٌ، والشَّيْءُ: غَصْبٌ ومَغْصُوبٌ. ويُطْلَقُ على أَخْذِ الشَّيْءِ قَهْراً وقَسْراً. وأَصْلُه مِن الغَصْبِ، وهو الإِكراهُ على الشَّيْءِ، يُقال: غَصَبَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ على الشَّيْءِ: إذا أَكْرَهَهُ وقَهَرَهُ عليه، ومنه قِيل: غَصَبَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ نَفْسَها: إذا زَنَى بِها كُرْهاً.
غصب
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (7/143) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 252) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 330) - تهذيب اللغة : (8/62) - مختار الصحاح : (ص 277) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 168) - لسان العرب : (1/648) - تاج العروس : (3/484) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (2/442) - الـمغني لابن قدامة : (5/177) - القاموس الفقهي : (ص 275) - معجم لغة الفقهاء : (ص 78) -