العِلْمُ بالأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ المُسْتَنبَطَةِ مِن أَدِلَّتِها التَّفْصِيلِيَّةِ.
مَـجْمُوعُ الآراءِ الاجْتِهادِيَّةِ التي اخْتارَها إِمامٌ مُعَيَّنٌ وتَبِعَهُ عَلَيْها أَصْحابُهُ.
القَولُ الذي قَوِيَ دَلِيلُه أو كثُرَ القائِلُون بِهِ أو نحو ذلك عند أصحابِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ.
مُصْطَلَحُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ يُشِيرُ إِلَى الإِمَامَيْنِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بنِ الحسنِ.