تدبير
تَعْلِيقُ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ عِتْقَ عَبْدِهِ المَملوكِ بِمَوْتِهِ بِصِيغٍ مَوضُوعَةٍ له، كأن يقول له: أنت حُرٌّ بعد مَوْتِي.
التَّدْبِيرُ: تَعْلِيقُ العِتْقِ بالمَوْتِ، كأنْ يقولَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أو أمَتِهِ: أنْتَ حُرٌّ أو أنْتِ حُرَّةٌ دُبُرَ مَوْتِي، أي بعد مَوْتِي، أو ما شابَهُ ذلك من الألفاظِ، والتَّدْبِيرُ نَوْعٌ مِن العِتْقِ، وهو مَطْلُوبٌ شَرْعاً، ويُعَدُّ مِن أَعْظَمِ القُرَبِ والطَّاعاتِ، ويكون كفَّارَةً لِلْجِناياتِ.
النَّظَرُ في عاقِبَةِ الأمْرِ، وتَقْوِيمُه على ما يكون فيه صَلاحُ عاقِبَتِهِ، وأَصْلُ الكلِمَةِ مِن الدُّبُرِ، وأَدْبارُ الأمُورِ: عَواقِبُها. ومن مَعانِيهِ: أن يُعْتِقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ بعد مَوتِهِ.
يُطلَق مُصطلَح (تَدْبِير) في الفقه في كتاب الجِهاد، وفي كتاب السَّياسَة الشَّرعيَّة، ويُراد به: حُسْنُ التصرُّفِ في الأمورِ والتَّخْطِيطِ لَها بمُلاحَظَةِ المَآلاتِ والعَواقِبِ طلباً لِسَلامَتِها، أو يُقال: هو النَّظَرُ والتَّفَكُّرُ في عَواقِبِ الأمور.
النَّظَرُ في عاقِبَةِ الأمْرِ، وتَقْوِيمُه على ما يكون فيه صَلاحُ عاقِبَتِهِ، يُقال: دَبَّرَ الأمْرَ: إذا ساسَهُ ونَظَرَ في عاقِبَتِهِ ليقَعَ على الوجْهِ الأكْمَلِ، والتَّدَبُّرُ: التَّفكُّرُ، أي: تَحْصِيلُ المَعْرِفَتَيْنِ لتَحْصِيل مَعْرِفةٍ ثَالِثَةٍ، وأَصْلُ الكلِمَةِ مِن الدُّبُرِ، وأَدْبارُ الأمُورِ: عَواقِبُها. ومن مَعانِيهِ: أن يُعْتِقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عن دُبُرِهِ، فيُقال: دَبَّرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ تَدْبِيراً: إذا أَعْتَقَهُ بعد مَوْتِهِ؛ لأنَّ المَوْتَ دُبُرُ الحَياةِ.
دبر

العين : (8/33) - مقاييس اللغة : (2/324) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/98) - مختار الصحاح : (ص 101) - لسان العرب : (4/428) - تاج العروس : (11/265) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/188) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 60) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 160) - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 61) - التعريفات للجرجاني : (ص 54) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 522) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 383) - القاموس الفقهي : (ص 128) - مفاتيح العلوم : (ص 39) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 244) - الـمغني لابن قدامة : (9/386) - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (4/359) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/402) - القاموس الفقهي : (ص 128) -