مُكَابَرَةٌ
مُكَابَرَةٌ
أَخْذُ حَقِّ الغَيْرِ عَلاَنِيَةً بِقُوَّةٍ وَقَهْرٍ مَعَ عِلْمِ صَاحِبِهِ وَدِفَاعِهِ عَنْهُ.
المُغَالَبَةُ وَالمُنَازَعَةُ , وَالمُكَابِرُ: المُغَالِبُ ِغَيْرَهُ المُنَازِعُ لَهُ , وَتَأْتِي المُكَابَرَةُ بِمَعْنَى: التَّعَاظُّمُ وَالتَّطَاوُلُ عَلَى الغَيْرِ , وَالـمُتَكَبِّرُ: الـمُتَعَالِي وَالـمُتَعاظِمُ , وَضِدُّ الكِبَرِ: الصِّغَرُ , وَأَصْلُ الكِبَرِ: الامْتِنَاعُ وَعَدَمُ الانْقِيَادِ , يُقَالُ: تَكَبَّرَ البَعِيرُ إِذَا امْتَنَعَ وَلَـمْ يَنْقَدْ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (مُكَابَرَةٍ) فِي كِتَابِ حَدِّ السَّرِقَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ حَدِّ السَّرِقَةِ , وَكِتَابِ حَدِّ الحِرَابَةِ. وَيُسْتَعْمَلُ فِي كِتَابِ حَدِّ الرِدَّةِ فِي بَابِ تَوْبَةِ المُرْتَدِّ , وَفِي بَابِ الجَدَلِ مِنْ أُصُولِ الفِقْهِ , وَيُرَادُ بِهِ: رَدُّ الحَقِّ وَمُنَازَعَةُ الخَصْمِ فِي مَسْأَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ مَعَ عِلْمِهِ بِفَسَادِ رَأْيِهِ وَصِحَّةِ رَأْيِ خَصْمِهِ.
المُغَالَبَةُ وَالمُنَازَعَةُ , تَقُولُ: كَابَرَهُ عَلَى حَقِّهِ مُكَابَرَةً إِذَا غَالَبَهُ وَنَازَعَهُ عَلَيْهِ , وَالمُكَابِرُ: المُغَالِبُ ِغَيْرَهُ المُنَازِعُ لَهُ , وَتَأْتِي المُكَابَرَةُ بِمَعْنَى: التَّعَاظُّمُ وَالتَّطَاوُلُ عَلَى الغَيْرِ , وَضِدُّهَا التَّوَاضُعُ وَالتَّصَاغُرُ , وَالـمُتَكَبِّرُ: الـمُتَعَالِي وَالـمُتَعاظِمُ , وَالكِبَرُ: العَظَمَةُ وَالـعُلُوُّ , وَضِدُّهُ الصِّغَرُ , وَأَصْلُ الكِبَرِ: الامْتِنَاعُ وَعَدَمُ الانْقِيَادِ , يُقَالُ: تَكَبَّرَ البَعِيرُ إِذَا امْتَنَعَ وَلَـمْ يَنْقَدْ , وَسُمِّيَ الغَاصِبُ مُكَابِرًا ؛ لِأَخْذِهِ حَقَّ الغَيْرِ بِالقُوَّةِ وَالغَلَبَةِ.
كبر
الصحاح : 2 /802 - لسان العرب : 5 /125 - تاج العروس : 14/14 - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 64/4 - شرح مختصر خليل للخرشي : 103-101/8 - لسان العرب : 5 /125 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص312 - دستور العلماء : 220/3 -