مُكَابَرَةٌ
أَخْذُ حَقِّ الآخرين عَلاَنِيَةً بِقُوَّةٍ وَقَهْرٍ مَعَ عِلْمِ صَاحِبِهِ وَدِفَاعِهِ عَنْهُ.
المُغَالَبَةُ وَالمُنَازَعَةُ، وَتَأْتِي المُكَابَرَةُ بِمَعْنَى: التَّعَاظُمِ وَالتَّطَاوُلِ عَلَى غَيْرِه، وَضِدُّ الكِبَرِ: الصِّغَرُ، وَأَصْلُ الكِبَرِ: الامْتِنَاعُ وَعَدَمُ الانْقِيَادِ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (مُكَابَرَةٍ) فِي كِتَابِ حَدِّ السَّرِقَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ حَدِّ السَّرِقَةِ ، وَكِتَابِ حَدِّ الحِرَابَةِ. وَيُسْتَعْمَلُ فِي كِتَابِ حَدِّ الرِدَّةِ فِي بَابِ تَوْبَةِ المُرْتَدِّ ، وَفِي بَابِ الجَدَلِ مِنْ أُصُولِ الفِقْهِ ، وَيُرَادُ بِهِ: رَدُّ الحَقِّ وَمُنَازَعَةُ الخَصْمِ فِي مَسْأَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ مَعَ عِلْمِهِ بِفَسَادِ رَأْيِهِ وَصِحَّةِ رَأْيِ خَصْمِهِ.
المُغَالَبَةُ وَالمُنَازَعَةُ، تَقُولُ: كَابَرَهُ عَلَى حَقِّهِ مُكَابَرَةً إِذَا غَالَبَهُ وَنَازَعَهُ عَلَيْهِ، وَالمُكَابِرُ: المُغَالِبُ غَيْرَهُ المُنَازِعُ لَهُ، وَتَأْتِي المُكَابَرَةُ بِمَعْنَى: التَّعَاظُمِ وَالتَّطَاوُلِ عَلَى غَيْرِه، وَضِدُّهَا التَّوَاضُعُ وَالتَّصَاغُرُ، وَالـمُتَكَبِّرُ: الـمُتَعَالِي وَالـمُتَعاظِمُ، وَالكِبَرُ: العَظَمَةُ وَالـعُلُوُّ، وَضِدُّهُ الصِّغَرُ، وَأَصْلُ الكِبَرِ: الامْتِنَاعُ وَعَدَمُ الانْقِيَادِ، يُقَالُ: تَكَبَّرَ البَعِيرُ إِذَا امْتَنَعَ وَلَـمْ يَنْقَدْ، وَسُمِّيَ الغَاصِبُ مُكَابِرًا؛ لِأَخْذِهِ حَقَّ غَيْرِه بِالقُوَّةِ وَالغَلَبَةِ.
كبر

الصحاح : 2 /802 - لسان العرب : 5 /125 - تاج العروس : 14/14 - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 64/4 - شرح مختصر خليل للخرشي : 103-101/8 - لسان العرب : 5 /125 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص312 - دستور العلماء : 220/3 -