إعْذار
المُبَالَغَةُ فِي إِعْلاَمِ الشَّخْصِ بِخَطَرٍ وَنَحْوِهِ مَعَ تَخْوِيفٍ.
إِظْهارُ العُذْرِ، وَهُوَ الحُجَّةُ التي يَرْفَعُ بِهَا اللَّوْمَ، وأَصْل الإِعْذارِ: إِزالَةُ الشَّيْءِ عن جِهَتِهِ، وَمِنْ مَعانِي الإِعْذَارِ أَيْضًا: المُبَالَغَةُ فٍي الأَمْرِ، وكَثْرَةُ الذُّنوبِ.
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (الإِعْذارِ) فِي مَوَاضِعَ أُخرْىَ مِنْهَا: كِتابُ النِّكاحِ فِي بَابِ أَحْكامِ الصَّداقِ، وَكِتابُ الجِهادِ فِي بَابِ شُروطِ الجِهادِ، وَكِتابُ القَضَاءِ فِي بابِ الدَّعَاوى، وَغَيْرُهَا. وَيُطْلَقُ الإِعْذَارُ فِي كِتابِ الطَّهارَةِ فِي بَابِ سُنَنِ الفِطْرَةِ وَيُرادُ بِهِ: (خِتانُ المَرْأَةِ بِقَطْعِ مَوْضِعًا أَسْفَلَ بُظْرِهَا) وَيُسَمَّى أَيْضًا: الخِفَاضُ. وَيُطْلَقُ أَيْضًا بِمَعْنَى: (طَعَامٌ يُتَّخَذُ لِسُرُورٍ حَادِثٍ)، وَقِيلَ: هُوَ طَعَامُ الْخِتَانِ خَاصَّةً.
إِظْهارُ العُذْرِ، وَأَعْذَرَ إِذَا أَظْهَرَ عُذْرَهُ، وَالعُذْرُ: الحُجَّةُ وكُلُّ ما يَرْفَعُ اللَّوْمَ، والجَمْعُ: أعْذارٌ، يُقال: عَذَرْتُهُ عُذْراً أيْ رَفَعْتُ عَنْهُ اللَّوْمَ، فهو مَعْذُورٌ أيْ غَيْرُ مَلُومٍ، وَيُطْلَقُ الإِعْذارُ بِمَعْنَى: المُبَالَغَةُ فٍي الأَمْرِ، تَقولُ: أَعْذَرَ فِي الشَّيْءِ إِذَا بَاَلَغَ فِيهِ وَلَمْ يُقَصِّرْ، وأَصْل الإِعْذارِ: إِزالَةُ الشَّيْءِ عن جِهَتِهِ، وَمِنْ مَعانِي الإِعْذَارِ أَيْضًا: كَثْرَةُ الذُّنوبِ، كَقَوْلِكَ: أَعْذَرَ الرَّجلُ إِعْذَاراً إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُه وَصَارَ ذَا عَيْبٍ وفَسادٍ.
عذر

لسان العرب : 545/4 - تاج العروس : 542/12 - تاج العروس : 542/12 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص43 - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : 146/1 - الـمغني لابن قدامة : 123/8 -