نَقْضُ العَهْدِ
نَقْضُ العَهْدِ
مُخَالَفَةُ الشَّخْصِ مَا الْتَزَمَ بِالوَفَاءِ بِهِ تُجَاهَ الآخَرِينَ.
نَقْضُ العَهْدِ هُوَ خُرُوجُ الإِنْسَانِ عَنِ الاتِّفَاقِ وَالعَقْدِ الذِي عَقَدَهُ مَعَ غَيْرِهِ، وسَوَاءٌ في ذلكَ كَانَ الخارِجُ فَرْدًا أَوْ مَجْموعَةً، وَكُلُّ مَا بَيْنَ الْعِبَادِ مِنَ المَوَاثِيقِ وَالاتِّفَاقَاتِ فَهِيَ عَهْدٌ، مَا لَمْ تُخَالِفْ شَرْعًا، وَمِنْ صُورِ العُهُودِ: إِعْطَاءُ الأَمَانِ لِلْكَافِرِ، وَمِنْهَا: هُدْنَةُ الكَافِرِ وَالاتِّفَاقُ عَلَى تَرْكِ قِتَالِهِ مُدَّةً، وَمِنْهَا: مَا يَعْهَدُ بِهِ الْحَاكِمُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ لِإِمَامَةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَغَيْرُهَا.
الـمغني لابن قدامة : 7 /133 - كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع : 10 /354 -