مُساواةُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ في صِفاتِ مُعَيَّنَةٍ وأُمورٍ مُعتَبَرَةٍ وَقْتَ عَقْدِ النِّكاحِ.
المُحافَظَةُ على العُهُودِ ومُراعاةُ الوُعودِ والقِيامُ بِما تَضَمَّنَتْهُ بِصِدْقٍ وأَمانَةٍ.
مُخَالَفَةُ الشَّخْصِ مَا الْتَزَمَ بِالوَفَاءِ بِهِ تُجَاهَ الآخَرِينَ.
إقامَةُ الشَّخْصِ في مَكانٍ آمِنٍ يَمْنَعُ وُصُولَ العَدُوِّ إِلَيْهِ.
كُلُّ مَنْ أُلقِيَ القَبْضُ عَلَيهِ مِنْ قِبَلِ الأَعْداءِ، سَواءً كان ذلك في أَثْناءِ القِتالِ، أو في غَيْرِهِ.
تَرْكُ جِهادِ الكُفّارِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً.
الأَعْداءُ الكُفّارُ الذين لَيْسَ بَيْنَهُم وبين الـمُسْلِمينَ عَهْدٌ ولا ذِمَّةٌ.
بَيْتٌ يَجْلِسُ فِيهِ عُبّادُ النَّصارَى لِيَنْقَطِعُوا فِيهِ عن النّاسِ ويَتَفَرَّغُوا لِلْعِبادَةِ.
مالٌ مَعْلومٌ تَفْرِضُهُ الدَّوْلَةُ على الأَرْضِ التي أَخَذَها المُسْلِمُونَ مِن الكُفَّارِ إمّا صُلْحاً أو قَهْراً.
نَقْضُ الْعَهْدِ وعَدَمُ الْوَفَاءِ بِهِ.
إِفْسَادُ العُهُودِ وَالعُقُودِ بَعْدَ إِنْشَائِهَا.
القُوَّةُ الـمَانِعَةُ الحَامِيَةُ كَالجَيْشِ وَالعَسْكَرِ.
كُلُّ مالٍ أُخِذَ مِن الـمُشْرِكِينَ في الـحَرْبِ قَهْراً أو غَلَبَةً.
كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة، ولا تكون السلطة فيها والقوة للمسلمين.
نَقْضُ العَهْدِ الذي أُعْطِيَ لِأَهْلِ الكُفْرِ وإِبْطالُهُ بِحصولِ الاعْتِداءِ على أَنْفُسِهِم أو أَمْوالِهِم أو أَعْراضِهِم.
قِتَالُ عَدُوٍّ خَارِجِيٍّ بِالسِّلاَحِ.
الهُجومُ على العَدُوِّ بَغْتَةً لاسْتِلابِ أَمْوالِهمْ وأَنْفُسِهِمْ والإِيقاعِ بِهِمْ.
جَعْلُ الآدَمِيِّ الـحُرِّ عَبْداً مَـمْلوكاً.
عقد إمام أو نائبه صلحا على ترك القتال مع غير المسلمين بعوض أو بغير عوض مدة معلومة بقدر الحاجة.