مَكْسٌ
ما يأخُذُهُ أعوانُ السُّلطانِ مِن الناسِ ظُلماً عند البَيعِ والشِّراءِ، أو على الوظائِفِ المالِيَّة بِالقَهْرِ والجَبْرِ.
المَكْسُ: الضَّرِيبَةُ التي يَأخُذُها المَكَّاسُ مِمَّن يَدْخُل البَلَدَ مِن التُّجارِ، وقد غَلَبَ استِعمالُه عند الفقهاءِ فيما يَأخُذُه أعوانُ السُّلطانِ ظُلماً عند البيع والشِّراءِ، أو الأموالُ المَأخوذَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ قهرًا.
الجِبايَةُ أو الضَّريبَةُ التي يأخذُها الماكِسُ مِمَّن يدخُلُ البَلَدَ مِن التُّجار، وهو العَشَّار.
يَرِد مُصطَلح (مَكْس) في الفقه في عدَّة مواضِع، منها: كتاب الزكاة، باب: إخراج الزَّكاة، وفي كتاب الحج، باب: الاستطاعة عند بيان أثَر أخذِ المُكوسِ في سُقوط الحجِّ، وفي كتاب الشَّهادات عند الكلام على حُكم الشَّهادَةِ على المُكُوسِ لأِجْل رَدِّ الحُقوقِ إلى أَرْبابِها، وغير ذلك. ويُطلَق في كتاب الجِهاد، باب: أحكام أهل الذِّمَّة، ويُراد به: ما يَأْخُذُهُ العَشَّارُ، والماكِسُ: هو الذي يَأْخُذُ مِن أَمْوال النَّاسِ شَيْئاً مُرَتَّباً في الغالِبِ، وقَدرُه: إمّا نِصفُ العُشْرِ على تِجارَةِ أهل الذِّمَّة، أو العُشْر على أَمْوال أَهْل الحَرْبِ.
الجِبايَةُ، أو الضَّريبَةُ التي يأخذُها الماكِسُ مِمَّن يدخُلُ البَلَدَ مِن التُّجارِ، وهو العَشَّارُ، يُقال: مَكَسَ في البَيْعِ، يَمْكِسُ، مَكْساً: إذا جَبَى مالاً، وقيل: المَكْسُ دَراهِمُ كانت تُؤخَذُ مِن بائِعي السِّلَع في الأسواق في الجاهِلِيَّة، أو دِرْهَمٌ كان يأخُذُهُ المُصَدِّقُ بعد فَراغِهِ مِن الصَّدَقَةِ، والجمع: مُكوسٌ. ومِن مَعانِيهِ أيضاً: انتِقاصُ الثَّمَنِ في البِياعَة والظُّلْمُ.
مكس

العين : (5/317) - غريب الحديث للخطابي : (1/219) - تهذيب اللغة : (10/54) - مقاييس اللغة : (5/345) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/732) - الفائق في غريب الحديث والأثر : (1/82) - مختار الصحاح : (ص 296) - تـهذيب الأسـماء واللغات : (4/141) - كتاب الأموال : (2/201) - المفهم : (5/99) - حاشية ابن عابدين : (3/244 و463) - القاموس الفقهي : (ص 338) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/343) - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : (11/295) - الزواجر عن اقتراف الكبائر : (ص 275) - أحكام أهل الذمة : (1/329) - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : (14/406) - حاشية ابن عابدين : (2/145) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (2/494) -