تَلاحُقُ الصُّفوفِ في صلاةِ الجَماعة بِحَيْثُ لا يَكونُ بينها بُعْدٌ لم تَجْرِ العادَةُ بِه.
حِكَايَةُ طَرِيقِ الحَدِيثِ الذِي وَصَلَ بِهِ إِلَيْنَا.
عَزْوُ الحَدِيثِ إِلَى مَصَادِرِهِ الأَصْلِيَّةِ الَّتي أَوْرَدَتْهُ بِسَنَدِهِ وَالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ فِيهَا.
الحَدِيثُ الذِي فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ القَبُولِ.
مَا أُضِيفَ إِلَـى النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْريرٍ أَوْ صِفَةٍ.
كَلاَمُ اللهِ تَعَالَى الذِي يَرْوِيهِ النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ.
لَفْظٌ يُقْصَدُ بِهِ: رِوايَةُ البُخارِي وَمُسْلِمٍ لِنَفْسِ الحَديثِ.
وَصْفٌ لِلحَدِيْثِ الذي لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ مُطْلَقًا.
حَدِيثٌ نَبَوِيٌّ رَوَاهُ الشَّيْخَانُ أَيْ (البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) وَاشْتَركَا فِي المَتْنِ ولو بِالمَعنى وَالصَّحَابِي.
الكَلاَمُ المَنْقولُ بِالسَّنَدِ.
مُخالَـفَةُ الرّاوِي المَقْبُولِ في رِوايَتِهِ مَنْ هو أقْوى مِنْهُ لمزِيدِ ضَبْطٍ أو كَـثْـرَةِ عَدَدٍ.
القَوْلُ المَرْوِيُّ عَنِ صَحَابِيٍّ أَوْ تَابِعِيٍّ.
حُكْمُ المُحَدِّثِ عَلَى حَدِيثٍ بِالصِّحَّةِ لِتَوَفُّرِ شُرُوطِهَا حسب اجتهاده.
الحَدِيثُ الذِي صَحَّ إسْنَادُهُ بِرِوَايَةِ الثِّقاتِ العُدولِ وَلَمْ يَكُنْ شَاذًّا وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.
مَا اجْتَمَعَ فِيهِ شُرُوطُ الحَدِيثِ الحَسَنِ مَعَ تَفَرُّدِ بَعْضِ الرُّواةِ بِهِ أَوْ بِلَفْظٍ فِي مَتْنِهِ.
الحَدِيثُ الحَسَنُ الذِي لَهُ إسْنادٌ وَاحِدٌ وقرُب من دَرَجَةِ الصِّحَّةِ.
مَا نُقِلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ.
لَفْظٌ مُرَكَّبٌ يُقْصَدُ بِهِ: رِوَايَةُ الحَديثِ عندَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِي وَالتِّرْمِذِي وَابْنِ مَاجَه فِي كُتُبِهِمْ.
لَفْظٌ مُرَكَّبٌ يُقْصَدُ بِهِ: رِوَايَةُ الحَديثِ مِنْ الأَئِمَّةِ: أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِي وَالتِّرْمِذِي وَابْنِ مَاجَه وَأَحْمَدَ فِي كُتُبِهِمْ.
لَفْظٌ يُقْصَدُ بِهِ رِوَايَةُ الحَديثِ مِنْ الأَئِمَّةِ: أَحْمَدَ وَالبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَه فِي كُتُبِهِمْ.
لَفْظٌ مُرَكَّبٌ يُقْصَدُ بِهِ: رِوَايَةُ الحَديثِ مِنْ الأَئِمَّةِ: البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ فِي كُتُبِهِمْ.
إِخْرَاجُ أَصْحَابِ الكُتُبِ التِّسْعَةِ لِلحَدِيْثِ مُسْنَداً في كتبِهِم، وَالكُتُبُ التِّسْعَةُ هِيَ: صَحِيْحَا البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَسُنَنُ الدَّارِمِيِّ وَأَبي دَاودَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ، وَمُوَطَّأُ مَالِكٍ وَمُسْنَدُ أَحْمَدَ.
الأَسَانِيدُ المُخْتَلِفَةُ لِلْحَدِيثِ الوَاحِدِ.
الحَدِيثُ الوَاضِحُ السَّالِمُ مِنْ نَصٍّ مُخَالِفٍ فِي المَتْنِ.
مَنْ عَاشَ مَا قَبْلَ الإِسْلاَمِ وَمَا بَعْدَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
مَا أُضِيفَ إِلَـى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ حَالٍ أَوْ صِفَةٍ.
الـحَدِيثُ الـمَرْفوعُ إِلَـى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَنَدٍ ظَاهِرُهُ الاتِّصَالَ.
الحَدِيثُ الذِي اخْتَلَفَتْ رِوَايَاتُهُ وَكَانَتْ مُتَسَاوِيَةً فِي القُوَّةِ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ الجَمْعُ وَلاَ التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا.
الحَدَيثُ الذِي سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَاوِيَانِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّوَالِي.
الحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ سببٌ خَفِيٌّ تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ السَّلامَةُ مِنْهَا.
الحَدِيثُ الذِي سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَاوٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ.
مَا يُضَافُ إِلَى الصَّحَابِـيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ.
الحَدِيثُ الذِي فِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مُتَّهَمٌ بِالكَذِبِ.
الحَدِيثُ الذِي رَوَاهُ الأَوْثَقُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُوَ دُونَهُ مِنَ الثِّقاتِ.
كُلُّ مَنْ أَخْرَجَ لَهُ البُخَارِي وَمُسْلِمٌ أَوْ أَحَدُهُمَا فِي صَحِيحَيْهِمَا.
الحَدِيثُ الذِي فَقَدَ شَرْطاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شُرُوطِ الصِحَّةِ وَالقَبُولِ.
الرُّوَاةُ الذينَ لَمْ يُدْرِكُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثُوا عَنْ صِغَارِ الصَّحَابَةِ.
الذِينَ لَقُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ فِي حَالِ الصِّغَرِ ثُمَّ مَاتُوا عَلَى الإِسْلاَمِ.
قَوْلُ الصَّحَابِي أَوْ فِعْلُهُ إِذَا دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ما يحتمل الصدق والكذب لذاته.
الحُكْمُ بِأَنَّ رِجَالِ إِسْنَادِ حَدِيثٍ مُعَيَّنٍ هُمْ رِجَالُ البُخَارِي وُمُسْلِمٍ.
مَا اتَّفَقَ فِي الخَطِّ وَاخْتَلَفَ فِي النُطْقِ مِنْ أَسْماءِ الرُّوَاةِ أَوْ كُنَاهُمْ أَوْ أَلْقَابِهِمْ.
مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.
الحَدِيثُ الذِي تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِحَّةِ بِاسْتِثْنَاءِ عَدَمِ العِلَّةِ وَالشُّذُوذِ.
الحَدِيثُ الذِي لَمْ يَظْهَرْ المُرَادُ مِنْهُ لِغُموضٍ فِي لَفْظِهِ أَوْ لِتَعَارُضِهِ مَعَ دَلِيلٍ آخَرَ صَحِيحٍ.
مَجْمُوعَاتٌ مِنَ الرُّوَاةِ كُلُ مَجْموعَةٍ تَضُمُّ عَدَدًا تَقَارَبُوا فِي السِّنِّ أَوْ الْإِسْنَادِ.
اخْتِلاَفٌ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ فَأَكْثَرَ بِحَيْثُ يَقْتَضِي كُلُّ دَلِيلٍ خِلاَفَ مَا يَقْتَضِيهِ الآخَرُ في نظرِ المجتهدِ.