إِخْفاءُ البائِعِ عَيْبَ السِّلْعَةِ عَن الـمُشْتَرِي مع عِلْمِ البائِعِ بِالعَيْبِ.
كُلُّ مَنْ لَقِيَ صَحَابِيًّا مسلمًا وَمَاتَ عَلَى ذلك.
الحَدِيثُ الذِي فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ القَبُولِ.
وَصْفٌ لِلحَدِيْثِ الذي لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ مُطْلَقًا.
مُخالَـفَةُ الرّاوِي المَقْبُولِ في رِوايَتِهِ مَنْ هو أقْوى مِنْهُ لمزِيدِ ضَبْطٍ أو كَـثْـرَةِ عَدَدٍ.
الحَدِيثُ الذِي خَالَفَ فِيهِ الرَّاوِي الثِّقَةُ غيْرَهُ مِنَ الثِّقاتِ.
مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الحَدِيثُ الذِي اخْتَلَفَتْ رِوَايَاتُهُ وَكَانَتْ مُتَسَاوِيَةً فِي القُوَّةِ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ الجَمْعُ وَلاَ التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا.
الحَدَيثُ الذِي سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَاوِيَانِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّوَالِي.
الحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ سببٌ خَفِيٌّ تَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَهُ السَّلامَةُ مِنْهَا.
الحَدِيثُ الذِي سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَاوٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ.
مَا رَوَاهُ الضَّعِيفُ مُـخَالِفاً لِـمَا رَوَاهُ الثِّقَةُ.
الحَدِيثُ الذِي فِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مُتَّهَمٌ بِالكَذِبِ.
الحَدِيثُ الذِي فَقَدَ شَرْطاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شُرُوطِ الصِحَّةِ وَالقَبُولِ.
رِوَايَةُ الرَّاوِي عَمَّنْ لَقِيَهُ أَوْ عَنْ شَيْخِهِ الذِي سَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ بِصِيغَةٍ تُوهِمُ السَّمَاعَ.
سَبَبٌ خَفِيٌّ قَادِحٌ فِي صِحَّةِ الحَدِيثِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلامَةُ مِنْهُ.
مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.
الحَدِيثُ الذِي وَقَعَ إِبْدالٌ فِي سَنَدِهِ أَوْ مَتْنِهِ عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْواً.