سَبْعَةُ أوْجُهٍ مُنزَّلةٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي بَعْضِ الكَلِمَات القُرْآنِيَّةِ نُطْقًا وَكِتَابَةً.
القِرَاءَاتُ المُتَوَاتِرَةُ المَنْسُوبَةُ إِلَى الأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ المَشْهُورِينَ.
القِرَاءَاتُ المُتَواِتَرَةُ المَشْهُورَةُ التِّي تُنْسَبُ إِلَى الأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ وَيُزَادُ عَلَيْهِمْ الأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ.
القِرَاءَاتُ التِّي تَنَاقَلَهَا الثِّقَاتُ عَنِ الثِّقَاتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا، بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ اتِّفَاقُهُمْ جَمِيعًا عَلَى الكَذِبِ، وَاجْتَمَعَتْ فِيهَا أَرْكَانُ صِحَّةِ القِرَاءَةِ.
مَذْهَبٌ يَذْهَبُ إليه إِمامٌ مِنْ أَئِمَةِ القُرّاءِ يُخالِفُ بِهِ غَيْرَهُ في نُطْقِ أَحْرُفِ القُرْآنِ الكرِيمِ أو هَيْئاتِها.
أَصْحَابُ القِرَاءَاتِ السَّبْعةِ المُتَوَاتِرَةِ الذِينَ نُقِلَ عَنْهُمْ القُرْآنُ بالأسانيدِ المُتَّصلةِ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
أَصْحَابُ القِرَاءَاتِ السَّبْعِ المُتَواتِرَةِ وَيُزَادُ عَلَيْهِمْ القُرَّاءُ الثَّلَاثَةُ.
كُلُّ قِرَاءَةٍ -غير القراءات العشر المتواترة- لَمْ يَتَوَفَّرُ فِيهَا شَرْطٌ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شُرُوطِ القِرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ وَهِيَ: صِحَّةُ النَّقْلِ وَمُوَافَقَةُ العَرَبِيَّةِ وَمُوَافَقَةُ خَطِّ المُصْحَفِ العُثْمَانِي.
مَذَاهِبُ اخْتَارَهَا جَمْعٌ مِنَ الأَئِـمَةِ فِي كَيْفِيَّةِ أَدَاءِ القُرْآنِ الكَرِيمِ بِإِسْنَادهم إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
عِلْمٌ يَعْتَنِي بِبَيَانِ وجهِ السِّياق الذِي وَرَدَتْ عَلَيْهِ قِرَاءَةٌ مُعَيَّنَةٌ مَعَ مَعْرِفَةِ الفُرُوقِ بَيْنَ القِرَاءَاتِ المُخْتَلِفَةِ.
الكَلِمَاتُ التِّي يَقِلُّ دَوْرُهَا وَتَكْرَارُهَا فِي المُصْحَفِ وَلاَ تَحْكُمُهَا قَاعِدَةٌ وَلَا يَتَّحِدُ حُكْمُهَا.
القِرَاءَاتُ المَنْسُوبَةُ إِلَى الأَئِمَّةِ العَشَرَةِ المَشْهُورِيَنَ مَعَ زِيَادَةِ أَرْبَعَةِ قِرَاءَاتٍ شَاذَّةٍ أُخْرَى.
كُلُّ قِرَاءَةٍ شَاذَّةٍ مُوَضِّحَةٍ لِمَعْنَى قِرَاءَةٍ مُتَوَاتِرَةٍ إِمَّا بِزِيَادَةِ لَفْظٍ أَوْ إِبْدَالِ لَفْظٍ بِآخَرَ.