رِشْوَةٌ
رِشْوَةٌ
ما يُعْطَى مِنْ مالٍ ونَحوِهِ لِغَيْرِه بِدُونِ حَقٍّ لِتَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ ما.
الرِّشْوَةُ: هي عَطِيَّةٌ مالِيَّةٌ يَتَوَصَّلُ بِها صاحِبُها إلى غَرَضٍ مِن أَغْراضِهِ، سَواء كان هذا تَحْقِيقاً لِمَصْلَحَةٍ مُباحَةٍ لَهُ، أو إبْطالِ حَقٍّ، أو إِحْقاقِ باطِلٍ، كَدَفْعِ الـمالِ لِلْقاضِي لَيَحْكُمَ لَهُ في قَضِيَّةٍ ما، والـمَقْصودُ بِالـمالِ هنا: الأَعْيانُ، كالنُّقُودِ والـمَلاِبِسِ ونَحْوِهما، أو الـمَنافِعُ، فَاسْمُ الـمالِ يَشْمَلُهُما جَميعًا.
الرِّشْوَةُ: الـجُعْلُ والعَطِيَّةُ، وتأْتي بِـمعْنى الـمُصانَعَةِ والـمُحاباةِ، وتُطْلَق على كُلِّ ما يُتَوَصَّلُ بِهِ إلى الشَّيْءِ، ثمّ اخْتَصَّتْ بِـما يُوصَلُ بِهِ إلى الـمَمْنوعِ.
يَرِد مُصْطلَح (رِشْوَة) في الفقه في كتاب الزَّكاةِ، باب: جَمْع الصَّدَقاتِ، وفي كتاب الجِهادِ، باب: قِسْمَة الغَنائِمِ، وفي كتاب القَضاءِ، باب: أَدَب القاضِي، وباب: شُروط الشَّهادَةِ.
الرِّشْوَةُ: الـجُعْلُ والعَطِيَّةُ، يُقال: رَشاهُ، يَرْشُوهُ، رَشْواً، أيْ: أَعْطاهُ العَطِيَّةَ، وارْتَشَى مِنْهُ رِشْوَةً: إذا أَخَذَها، فَالرّاشِي الذي يُعْطِي، والـمُرْتَشِي الآخِذُ، والرّائِشُ الذي يَسْعَى بَيْنَهُما. وتأْتي بِـمعنى الـمُصانَعَةِ والـمُحاباةِ. وتُطْلَق على كُلِّ ما يُتَوَصَّلُ بِهِ إلى الشَّيْءِ، ثمّ اخْتَصَّتْ بِـما يُوصَلُ بِهِ إلى الـمَمْنوعِ، وأَصْلُها مِن الرِّشاءِ، وهو: الـحَبْلُ الذي يُتَوَصَّلُ بِهِ إلى الـماءِ. والـجَمْعُ: رُشىً، ورِشىً.
رشو
معجم مقاييس اللغة : (2/397) - لسان العرب : (14/322) - تاج العروس : (38/153) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 259) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 333) - التعريفات للجرجاني : (ص 111) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 365) - حاشية ابن عابدين : (5/362) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/316) - معجم لغة الفقهاء : (ص 223) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/148) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (22/220) -