إِقامَةُ الصُّفُوفِ في الصَّلاةِ مُتَّصِلَةً ومُسْتَقِيمَةً دون اعْوِجاجٍ ولا فُرَجٍ.
حَقُّ الشَّرِيكِ في تَمَلُّكِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِن يَدِ مُشْتَرِيها بِالثَّمَنِ الذي اتَّفَقا عليه.
مَا يَجِبُ عَلَى الإِنْسانِ الْتِزَامُهُ شَرْعًا لِمَنْ كَانَ مَسْكَنُهُ قَرِيبًا مِنْ مَسْكَنِهِ.
الِاجْتِماعُ بين اثْنَيْنِ فأَكْثَرَ في اسْتِحْقاقِ شَيْءٍ أو تَصَرُّفٍ فِيهِ.
مَن يَسْتَحِقُّ أن يَضُمَّ إلى مِلْكِهِ حِصَّةَ جارِهِ أو شَرِيكِهِ.
مُرُورُ مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ تَسْقُطُ بِانقِضائِها المُطالَبَةُ بِحَقٍّ، أو تَنفِيذِ حُكْمٍ.
أَماكِنُ الإِقامَةِ وما حَوْلَها.
الالْتِزَامُ بِرَدِّ الحَقِّ كَامِلًا لِصَاحِبِهِ إِنْ ظَهَرَ خَلَلٌ فِي المَعْقودِ عَلَيْهِ.
النَّصِيبُ الـمُخَصَّصُ مِن الماءِ لِلْانْتِفاعِ به في سَقيِ الأراضِي ونحوِ ذلك.
مُبادَرَةُ الشَّفِيعِ ومُسارَعَتُهُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ حين يَبْلُغُهُ خَبَرُ البَيْعِ ما دامَ في المَجْلِسِ.
ما يُحْدِثُهُ المُسْتَأْجِرُ في الحانُوتِ المَوْقُوفِ مِن أَشْياءَ ذات قِيمَةٍ تكون مَمْلُوكَةً له.
مَوْضِعُ جَرَيانِ الماءِ على الأَرْضِ بِقَصْدِ صَرْفِهِ.
الحُدودُ والعَلاماتُ الفاصِلَةُ بين الأَرَضِينَ والدُّورِ ونَحْوِ ذلك.
النَّصِيبُ فِي العَيْنِ المُشْتَرَكَةِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا.
تَعَلُّقُ ضَمانِ المَبِيعِ بِالبائِعِ خِلالَ مُدَّةٍ مَعلومَةٍ.