قُبْلَةٌ
قُبْلَةٌ
وَضْعُ الشَّفَتَيْنِ على الشَّيْءِ بِقَصْدِ الشَّهْوَةِ أو الإِجْلالِ ونحْوِ ذلك.
ذَكَرَ بعض الفُقهاءِ أنّ التَّقْبِيلَ على خَمْسَةِ صِفاتٍ بِحسبِ قَصْدِ صاحِبِها، وهي: 1- قُبْلَةُ المَوَدَّةِ لِلْوَلَدِ على الخَدِّ. 2- قُبْلَةُ الرَّحْمَةِ لِوالِدَيْهِ على الرَّأْسِ. 3- قُبْلَةُ الشَّفَقَةِ لأَخِيهِ على الجَبْهَةِ. 4- قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ لاِمْرَأَتِهِ أو أَمَتِهِ على الفَمِ. 5- قُبْلَةُ التَّحِيَّةِ والإِكْرامِ لِلْعالِـمِ ونحوه على اليَدِ. وزادَ بَعْضُهُم قُبْلَةَ الدِّيانَةِ لِلْحَجَرِ الأَسْوَدِ.
القُبْلَةُ: وَضْعُ الشِّفاهِ على الشَّيْءِ، يُقال: قَبَّلَ ابْنَهُ، يُقَبِّلُهُ، تَقْبِيلاً، أيْ: وَضَعَ شَفَتَهُ على خَدِّهِ. وأَصْلُها مِن المُقابَلَةِ، وهي: مُواجَهَة الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ.
يَرِد مُصْطلَح (قُبْلَة) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: نَواقِض الوُضوءِ، وكتاب الحَجِّ، باب: صِفَة الطَّوافِ، وباب: محْظورات الإحرامِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: ما يَحْرُمُ بِهِ النِّكاحُ.
القُبْلَةُ: وَضْعُ الشِّفاهِ على الشَّيْءِ، يُقال: قَبَّلَ ابْنَهُ، يُقَبِّلُهُ، تَقْبِيلاً، أيْ: وَضَعَ شَفَتَهُ على خَدِّهِ. وأَصْلُها مِن المُقابَلَةِ، وهي: مُواجَهَة الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ. والقُبُلُ مِن كُلِّ شَيْءٍ: خِلافُ مُؤخَّرِهِ، ومنه سُمِّيَت القُبْلَةُ؛ لأنّ فيه مُواجَهَةَ الوَجْهِ لِلْوَجْهِ. وجَمْعُها: قُبَلٌ وقُبُلاتٍ.
قبل
حاشية ابن عابدين : (5/246) - العين : (5/167) - تهذيب اللغة : (9/140) - مقاييس اللغة : (5/52) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/431) - مختار الصحاح : (ص 246) - لسان العرب : (11/536) - تاج العروس : (30/207) - الكليات : (ص 729) - القاموس الفقهي : (ص 294) - معجم لغة الفقهاء : (ص 356) - التعريفات الفقهية : (ص 170) -