عُرُوضٌ
عُرُوضٌ
كُلُّ مالٍ مِنْ غَيْرِ النُّقُودِ.
العُرُوضُ: هي ما عَدا الأثْمانِ مِن المالِ على اخْتِلافِ أَنْواعِهِ مِن النَّباتِ، والحيوانِ، والعَقار، وسائِرِ المالِ، مِمّا لَيْسَ مِن النَقْدَيْنِ، ولا مِمّا يقومُ مقامَهُما مِن العُملاتِ الوَرِقِيَّةِ.
العُرُوضُ: جَمْعُ عَرَضٍ، وأصلُ العَرْضِ: الإظْهارُ، أو خِلافُ الطُّولِ، ومِن معانيهِ: المَتاعُ.
يرد ذِكْرُ مُصطلَح (عُروض) في عِدَّةِ مواطِن من أبوابِ الفقه، منها: كتابُ النِّكاح، باب: النَّفَقَة، وفي كتابِ البيوعِ، باب: المُرابَحَة، وفي باب: الشَّرِكَة، وفي باب: اللُّقَطَة.
العُرُوضُ: جَمْعُ عَرَضٍ، وهو مَأْخُوذٌ مِن عَرَضَ الشيءَ، يَعْرِضُهُ، عَرْضاً، وأصلُ العَرْضِ: الإظْهارُ، أو خِلافُ الطُّولِ. ومِن مَعانيهِ في اللُّغةِ: المَتاعُ، وسُمِّيَ بذلك؛ لأنَّ البائعَ يُظْهِرُهُ لِلمُشتَرِي، أو لأنَّهُ يَعرِضُ ثم يَزولُ ويفْنَى.
عرض
تحرير ألفاظ التنبيه للنووي : (ص 238) - بدائع الصنائع : (2/12)، و (6/64) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 136) - الـمغني لابن قدامة : (6/80) - القاموس الفقهي : (ص 247) - معجم لغة الفقهاء : (ص 310) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (30/66) - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 157) - معجم مقاييس اللغة : (4/270) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/392) - لسان العرب : (7/168) -