غَدْرٌ
غَدْرٌ
نَقْضُ الْعَهْدِ وعَدَمُ الْوَفَاءِ بِهِ.
الغَدْرُ: نَقِيْضُ الوَفَاءِ بِالعَهْدِ، وَهُوَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ أَوِ غيرِهِ، وَيَدْخُلُ فِي الْعُهُودِ الَّتِي يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا، وَيَحْرُمُ الْغَدْرُ فِيهَا: جَمِيعُ عُقُودِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِذَا تَرَاضَوْا عَلَيْهَا مِنَ الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُنَاكَحَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ الَّتِي يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا، وَكَذَلِكَ مَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّا يُعَاهِدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نَذْرِ التَّبَرُّرِ وَنَحْوِهِ، وَكَذَلِكَ عُقُوْدُ الـمُسْلِمِيْنَ مَعَ غَيْرِهِمْ.
نَقْضُ العَهْدِ وتَرْكُ الوَفَاءِ بِهِ.
يَرِد مُصطلَح (غَدْر) في كتاب الجامع للآداب، باب: مَساوِئ الأخلاق، وباب: مُفسِدات الأخوَّة، وغير ذلك.
الغَدْرُ: نَقْضُ العَهْدِ وتَرْكُ الوَفَاءِ بِهِ، يُقَالُ: غَدَرَ فُلانًا، وغَدَرَ بِفُلانٍ: خَانَهُ، وَنَقَضَ عَهْدَه وَتَرَك الْوَفَاءَ بِهِ.
غدر
العين : (4/ 390) - البارع في اللغة : (ص: 289) - تهذيب اللغة : (8/ 87) - الصحاح للجوهري : (2/ 766) - مقاييس اللغة : (4/ 413) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/ 458) - المبسوط : (10/ 5) - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : (1 - الشافي في شرح مسند الشافعي : (5/ 358) - جامع العلوم والحكم : (2/ 488) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (6/ 280) -