تَقَبُّلٌ
تَقَبُّلٌ
أن يَشْتَرِكَ عامِلانِ فأكثَر في العَملِ سَوِيّةً على أن يكونَ الأجُر بينَهُما.
يُطلَق التَّقَبُّل في الغالِبِ عند الفقهاءِ على أنَّه نَوْعٌ مِن أَنْواعِ الشَّرِكَةِ فيما إذا اتَّفَقَ اثْنانِ فَأَكْثَرُ على أن يَتَقَبَّلا عَمَلاً ما كالخِياطَةِ أو النِّجارَةِ أو غَيْرِهِما، ويكون الرِّبْحُ بَيْنَهُما على ما شَرَطا، وهذه التَّسْمِيَةُ شائِعَةٌ في كُتُبِ الحَنَفِيَّةِ أَكْثَرَ مِن الْمَذَاهِبِ الأُخْرَى، وتُسَمَّى أيضاً: شَرِكَةَ الأَعْمال، وشَرِكَةَ الصَّنائِعِ، وشَرِكَةَ الأَبْدانِ.
التَّقَبُّلُ: الاِلْتِزامُ والتَّعَهُّدُ، يُقالُ: تَقَبَّلْتُ العَمَلَ مِنْ صَاحِبِهِ: إذا الْتَزَمْتُهُ بِعَقْدٍ، وأصْلُ التَّقَبُّلِ: مُواجَهَةُ الشَّيْءِ بِاعْتِناءٍ واهْتِمامٍ.
يُطْلَق مُصْطلَح (تَقَبُّل) في الفِقْهِ في كتاب البيوع، باب: أنواع العقود، ويُراد به: الالْتِزامُ والتَّعَهُّدُ بِأَداءِ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ مُقابِلَ أَجْرٍ مُحَدَّدٍ. ويُطْلَقُ أيضاً في كِتابِ الهِبَةِ والعَطِيَّةِ، باب: الرُّجوع في الهِبَةِ، ويُراد بِه: أَخْذُ الشَّيْءِ واسْتِلامُهُ. ويُطْلَق في كِتابِ الحَجِّ، باب: الإِحْرام، ويُراد بِهِ: قَبولُ العَملِ مِن اللهِ تعالى، وهو الرِّضا بِالشَّيْءِ والجَزاءُ عَلَيْهِ.
التَّقَبُّلُ: الاِلْتِزامُ والتَّعَهُّدُ، يُقال: تَقَبَّلْتُ العَمَلَ مِن صاحِبِهِ: إذا الْتَزَمْتَهُ بِعَقْدٍ. وأصْلُ التَّقَبُّلِ: مُواجَهَةُ الشَّيْءِ بِاعْتِناءٍ واهْتِمامٍ، وعَدَمُ الإِعْراضِ عَنْهُ. ومِن مَعانِيهِ: أَخْذُ الشَّيْءِ وتَرْتِيبُ شَيْءٍ عَلَيْهِ، فيُقال: تَقَبَّلْتُ الهَدِيَّةَ، أيْ: أَخَذْتُها مُعْتَنِياً بِها.
قبل
العين : (5/168) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/433) - مختار الصحاح : (ص 246) - لسان العرب : (11/537) - تاج العروس : (30/221) - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (4/321) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (4/5) - التعريفات للجرجاني : (ص 126) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 105) - دستور العلماء : (2/152) - التعريفات الفقهية : (ص 60، وص 122) - القاموس الفقهي : (ص 293) - معجم لغة الفقهاء : (ص 140) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/125) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 105) -