إِعْداءٌ
إِعْداءٌ
إِنْصافُ الحاكِمِ أو القاضِي ونُصْرَتُهُ لِلْخَصْمِ مِمَّن ظَلَمَهُ؛ بِرَدِّ الحَقِّ له، أو دَفْعِ الباطِلِ عنه.
الإِعْداءُ: هو إِنْصافُ القاضِي الخَصْمَ مِن خَصْمِهِ واسْتِجابَتُهُ لِطَلَبِ الخَصْمِ المَظْلومِ بِإِحْضارِ المُتَعَدِّي ومُساءَلَتِهِ وإقامَةِ الحُجَّةِ عليه. والقاضِي في إِعْدائِهِ بِالخِيارِ بين أن يُرْسِلَ معه عَوْناً مِن أَعْوانِهِ يُحْضِرهُ إليه، وبين أن يَخْتِمَ له خَتْماً مَعْرُوفاً يكون عَلامَةً على اسْتِدْعائِهِ، وبين أن يَجْمَعَ له بين العَوْنِ والخَتْمِ بِحَسَبِ قُوَّةِ الخَصْمِ وضَعْفِهِ. مِثالُه: إذا اسْتَعْدَت المَرْأَةُ القاضِيَ على زَوْجِها، أي: طَلَبَت مِنْهُ أن يُعْدِيَها عليه، أي: يُنْصِفَها منه بِسَبَبِ اعْتِدائِهِ عليها، فاسْمُ هذا الطَّلَبِ: العَدْوَى، وفِعْلُ الزَّوْجَةِ يُسَمَّى: اسْتِعْداءً. وفِعْلُ القاضِي يُسَمَّى: إِعْداءً. ويُعَدُّ الإعْداءُ أو الاسْتِعْداءُ نَوْعاً مِن النَّهْيِ عن المُنْكَرِ، ودَرَجَةٌ مِن دَرَجاتِهِ؛ إذ إنَّ تَغْيِيرَ المُنْكَرِ له مَراتِبٌ، أَوَّلُها: الوَعْظُ والتَّخْوِيفُ، ثمَّ الزَجْرُ والتَّأْنِيبُ، ثمَّ التَّغْيِيرُ بِاليَدِ، وأَخِيراً الاسْتِعْداءُ ورَفْعُ الأَمْرِ إلى الحاكِمِ.
الإِعْداءُ: الانْتِقامُ والانْتِصارُ، يُقال: أَعْداهُ الحاكِمُ على الظَّالِمِ، أيْ: نَصَرَهُ وانْتَقَمَ لَهُ. ويأْتي الإِعْداءُ بِمعنى الإِعانَةِ والتَّقْوِيَةِ. وأصْلُ الكَلِمَةِ مِن التَّعَدِّي، وهو: التَّجاوُزُ والزِّيادَةُ عن الحَدِّ.
يَرِد مصطلَح (إِعْداء) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الجِهادِ، باب: أَحْكام أَهْلِ الذِّمَّةِ، وكتاب النِّكاح، باب: النَّفَقات، وباب: الطَّلاق، وفي كتاب الضَّمانِ، والتَّفْلِيسِ، والكَفالَةِ، والغَصْبِ، وغَيْر ذلك. ويُطْلَق في كتاب النِّكاحِ، باب: العُيوب في النِّكاحِ، وكتاب الطِّبِّ، ويُراد بِه: انْتِقالُ المَرَضِ أو العَيْبِ مِن شَخْصٍ إلى آخَرَ. ويُطلَق أيضاً في كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة الخَوْفِ، ويُراد به: حَثُّ الفَرَسِ على العَدْوِ والرَّكْضِ. وقد يُطلَق في كتاب الجِهادِ، باب: قِتال العَدُوِّ، ويُراد بِه: طَلَبُ المَعُونَةِ مِن الأَمِيرِ ونَحْوِهِ للانْتِقامِ مِن الأَعْداءِ.
الإِعْداءُ - بِكَسْرِ الهَمْزِ -: الانْتِقامُ والانْتِصارُ، يُقال: أَعْداهُ الحاكِمُ على الظَّالِمِ، أيْ: نَصَرَهُ وانْتَقَمَ لَهُ. والعَدْوَى والاسْتِعْداءُ: طَلَبُ المَعونَةِ والانْتِقامِ والنُّصْرَةِ مِن الظَّالِمِ. ويأْتي الإِعْداءُ بِمعنى الإِعانَةِ والتَّقْوِيَةِ. وأصْلُ الكَلِمَةِ مِن التَّعَدِّي، وهو: التَّجاوُزُ والزِّيادَةُ عن الحَدِّ، يُقال: عَدَا الأَمْرَ، يَعْدُوهُ، وتَعَدَّاهُ: إذا تَجاوَزَهُ، ومنه العَداءُ والعُدْوانُ، وهو: الظُّلْمُ. والعَدُوُّ: الذي يَعْدُو على الغَيْرِ بِالمَكْرُوهِ ويَظْلِمُهُ. وقِيل: أَصْلُ الإِعْدَاءِ مِن العَدْوَى، وهِي: البُعْدُ. ويُسْتَعْمَلُ الإِعْداءُ أيضاً بِمعنى الحَثِّ على العَدْوِ، أي: الجَرْيُ، كَقَوْلِهم: أَعْدَى الرَّجُلُ فَرَسَهُ: إذا حَثَّه على العَدْوِ.
عدو
مقاييس اللغة : (4/250) - المحيط في اللغة : (1/114) - لسان العرب : (15/31) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 51) - الحاوي الكبير : (16/301) - تاج العروس : (39/10) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/397) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 307) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 49) - التعريفات الفقهية : (ص 25) - معجم لغة الفقهاء : (ص 62) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/149) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (17/266) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (17/266) -