مَنقُولٌ
مَنقُولٌ
كُلُّ مَالٍ يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ عَادَةً دُونَ تَلَفٍ.
قَسَّمَ الفُقَهَاءُ المَالَ إِلَى أَقْسَامٍ عِدَّةٍ، بِغَرَضِ مَعْرِفَةِ أَهَمِّ الثِّمَارِ العَمَلِيَّةِ التِّي تَنْتُجُ عَنْ الفُرُوقِ بَيْنَهَا، وَمِنْ هَذِهِ التَّقَاسِيمِ تَقْسِيمُهُمْ المَالَ إِلَى: الأَوَّلُ: المَنْقُولُ، وَهُوَ الَّذِي يُمْكِنُ نَقْلُهُ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى آخَرَ بِطَبِيعَتِهِ دُونَ هَدْمٍ أَوْ نَقْضٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، سَوَاءً كَانَ عَيْنًا أَيْ مَحْسُوسًا أَوْ حَقًّا مَعْنَوِيًّا كَالأَسْهُمِ وَالحِصَصِ فِي الشَّرِكَاتِ، وَسَواءً كَانَ انْتِقَالُهُ بِنَفْسِهِ كَالحَيَوانَاتِ أَوْ بِقُوَّةٍ خَارِجَةٍ، وَيَشْمَلُ النُّقُودَ وَالْعُرُوضَ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْمَكِيلاَتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالطَّائِرَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. الثَّانِي: غَيْرُ المنْقُولِ وَهُوَ العَقَارُ كَالأَرَاضِي وَالدُّورِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
الشَّيْءُ الذِي يُنْقَلُ مِنْ مَوْضِعٍ لِآخَرَ، وَأَصْلُ النَّقْلِ: التَّحْوِيلُ مِنْ مَكانٍ إِلى مَكَانٍ، وَالانْتِقَالُ: التَّحَوُّلُ ، وَيُطْلَقُ النَّقْلُ بِمَعْنَى: التَّحْرِيكِ، وَنَقَلَهُ مِنْ مَكَانِهِ أَيْ حَرَّكَهُ، وِمِنْ مَعاني النَّقْلِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: التَّغْيِيرُ والتَّبْدِيلُ.
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ المُصْطَلَحَ فِي بَابِ أَحْكَامِ القَبْضِ مِنْ كِتَابِ البُيُوعِ ، وَأَيْضًا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ ، وَكِتَابِ الشُّفْعَةِ فِي بَابِ شُرُوطِ الشُّفْعَةِ ، وَكِتَابِ الوَقْفِ فِي بَابِ شُرُوطِ الوَقْفِ ، وَكِتَابِ القَضَاءِ فِي بَابِ أَنْواعِ الدَّعَاوَى ، وَغَيْرِهَا. وَيُطْلَقُ المَنْقُولُ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ مِنَ الفِقْهِ وَغَيْرِهِ وَيُرادُ بِهِ: مَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ مِنْ دَلِيلٍ سَواءً كَانَ آيَةً أَوْ حَدِيثًا أَوْ أَثَرًا ، وَيُقَابِلُهُ: المَعْقُولُ. وَيُطْلَقُ أَيْضًا وَيُرادُ بِهِ: اللَّفْظُ الذِي وُضِعَ لِمَعْنًى بَعْدَ وَضْعِهِ لِمَعْنًى آخَرَ ، فَمَا نَقَلَهُ الشَّرْعُ فَهُوَ المَنْقُولُ الشَّرْعِيُّ ، وَمَا نَقَلَهُ العُرْفُ العَامُّ فَهُوَ المَنْقُولُ الاصْطِلَاحِي كَاصْطِلَاحِ الفُقَهَاءِ.
الشَّيْءُ الذِي يُنْقَلُ مِنْ مَوْضِعٍ لِآخَرَ، تَقُولُ: مَتَاعٌ مَنْقُولٌ أَيْ نُقِلَ مِنْ جِهَةٍ إِلَى أُخْرَى، وَالجَمْعُ: مَنْقُولاَتٌ، وَأَصْلُ النَّقْلِ: التَّحْوِيلُ مِنْ مَكانٍ إِلى مَكَانٍ، يُقالُ: نَقَلَ يَنْقُلُ نَقْلاً وَنُقْلَةً أَيْ حَوَّلَ، وَالانْتِقَالُ: التَّحَوُّلُ، تَقُولُ: انْتَقَلَ الشَّخْصُ إِذَا سَافَرَ وَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، وَيُطْلَقُ النَّقْلُ بِمَعْنَى: التَّحْرِيكِ، وَنَقَلَهُ مِنْ مَكَانِهِ أَيْ حَرَّكَهُ، وِمِنْ مَعاني النَّقْلِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: التَّغْيِيرُ والتَّبْدِيلُ.
نقل
الصحاح : 5 /1834 - لسان العرب : 11 /674 - القاموس المحيط : ص1065 - لسان العرب : 11 /674 - مجلة الأحكام العدلية : ص31 - معجم لغة الفقهاء : (ص: 465) - القاموس الفقهي : (ص: 360 -