مُباشَرَةُ المَرْأَةِ
مُباشَرَةُ المَرْأَةِ
مَسُّ الرَّجُلِ بَدَنَ زَوْجِتِهِ بِقصْدِ الاسْتِمْتاعِ بِشَهْوَةٍ.
تَنْقَسِمُ مُباشَرَةُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ إلى أربعةِ أَقْسامٍ: 1- أن يُباشِرها بِالجِماعِ في الفَرْجِ، وهذا القِسْمُ لَهُ مَوانِع أَرْبَعَةٌ، وهي: حَيْضُ المَرْأَةِ، وصَوْمٌ واجِبٌ، وإِحْرامٌ، واعْتِكافٌ. 2- أن يُباشِرها بِالجِماعِ في الدُّبر، وهذا محرَّمٌ في كلِّ وقتٍ 3- المُباشَرَةُ فِيما فَوْق السُّرَّة وتَحْتَ الرُّكْبَة بِالقُبْلَةِ أو المُعانَقَةِ أو اللَّمْسِ أو غَيْر ذلك. 4- المُباشَرَةُ فيما بين السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ في غَيْر القُبُل والدُّبُرِ. ويَدَّعِي بَعْضُ أَعْداءِ السُّنَّةِ أنَّ القُرْآنَ تَعارَضَ مع السُّنَّةِ في مَسْأَلَةِ مُباشَرَةِ الحائِضِ، حيث زَعَموا أنَّ القُرْآنَ أَمَرَ بِاعْتِزالِ المَرْأَةِ الحائِضِ بَيْنَما جاء في السُّنَّةِ مُباشَرَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِبَعْضِ نِسائِهِ. والحَقُّ أنَّهُ لا تَعارُضَ بَيْنَهما؛ لأنَّ القُرْآنَ أَمَرَ بِاعْتِزالِ المَرْأَةِ في المَحِيضِ، أي في مَوضِعِ الحَيضِ، فالنَّهْيُ الوارِدُ في القُرْآنِ يُقْصَدُ بِهِ: اعْتِزالُ الجِماعِ فقط، وأمَّا الوارد في السُّنَّةِ فالمُباشَرَةُ، والمباشَرةُ ليستْ على دَرَجَةٍ واحِدَةٍ، والمرادُ الاسْتِمْتاعُ بِما سِوَى الجِماعِ، فإنَّه يُباحُ بِشَرْطِ سَتْرِ مَوْضِعِ الدَّمِ مَخافَةَ الأَذَى والضَّرَر.
يَرِد مُصْطلَح (مُباشَرَة المَرْأَةِ) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: أَحْكام الحائِضِ، وكتاب الاعْتِكافِ، باب: مُبْطِلات الاعْتِكافِ، وفي كتاب الحَجِّ، باب: مَحْظُورات الإِحْرامِ.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (3/173) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/319) - رد المحتار على الدر المختار : (2/98) - تفسير القرطبي : (3/86) - التحرير والتنوير : (2/364) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/109) - الكافي في فقه الإمام أحمد : (2/561) - الـمغني لابن قدامة : (1/414) -