إِعْفافٌ
إِعْفافٌ
فِعْل مَا يُحَقِّقُ لِلنَّفْسِ أَوْ لِلْآخَرينَ البُعْدَ عَنِ الحَرامِ.
الإِعْفَافُ يَشْمَلُ بَذْلَ كُلَّ وَسِيلَةٍ تُجَنِّبُ المَرْءَ فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ الوُقوعَ فِي المَمْنوعِ شَرْعًا مِنَ الشَّهَواتِ، وَمِنْ وَسَائِلِ الإِعْفافِ: النِّكَاحُ والصَّبرُ والنَّفَقَةُ، وَغَيْرُهَا مِنَ الوَسَائِلِ المَشْروعَةِ.
فِعْلُ مَا تحْصُلُ بِهِ العِفَّةُ، وَهِيَ الكَفُّ عَنِ القَبِيحِ، وأصْلُهَا: الطَّهارَةُ والنَّزاهَةُ عَنِ الشَّيْءِ، ومِنْ مَعانِيها أيضاً: التَّحْصِينُ التَّقْلِيلُ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (إِعْفافٍ) فِي كِتابِ الزَّكاةِ فِي بَابِ مَصَارِفِ الزَّكاةِ، وَبَابِ صَدَقَةِ التّطَوُّعِ، وَكِتابِ الحُدودِ فِي بَابِ حَدِّ الزِّنَا. وَقَدْ يُطْلَقُ خَاصَّةً بِمَعْنَى: تَرْكِ الزِّنَى، بِاسْتِعْفَافِ الْمُسْلِمِ أَوِ الْمُسْلِمَةِ عَنِ الْوَطْءِ الْحَرَامِ.
فِعْلُ مَا تحْصُلُ بِهِ العِفَّةُ، وَالعِفَّةُ: الكَفُّ والاِمْتِناعُ عن القَبِيحِ، يُقال: عَفَّ عَنِ الحرامِ يَعِفُّ عِفَّةً وعَفافَةً أيْ كَفَّ وتَرَكَ ما لا يَنْبغَيِ مِن القَبائِحِ، وأصْلُ العِفَّةِ: الطَّهارَةُ والنَّزاهَةُ عَنِ الشَّيْءِ، يُقَالُ: عَفَّ فُلاَنٌ عَنِ الشَّيْءِ يَعِفُّ عِفَّةً أيْ تَنَزَّهَ عَنْهُ ولم يَفْعَلْهُ، والعَفِيفَةُ: الطَّاهِرَةُ المَصُونَةُ عن الفَواحِشِ، ومِن مَعانِيها أيضاً: التَّحْصِينُ والتَّقْلِيلُ.
عف
مقاييس اللغة : 4/3 - المحكم والمحيط الأعظم : 102/1 - مقاييس اللغة : 4/3 - التعريفات : ص151 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص101 - تحرير ألفاظ التنبيه : ص290 -