صَداقٌ
صَداقٌ
العِوَضُ الذي يُعْطَى لِلْمَرْأَةِ في مُقابِلِ نِكاحِها.
الصَّداقُ: شَرْطٌ مِن شُروطِ صِحَّةِ النِّكاحِ، وهو ما يُعطى لِلمَرأةِ مِن المالِ في عَقْدِ النِّكاحِ، وقد شَرَعَهُ اللهُ تعالى؛ إِظْهاراً لِعِظَمِ هذا العَقْدِ ومَكانَتِهِ، وإعْزازاً لِلْمَرْأَةِ وإكْراماً لَـها، وغير ذلك مِن الحِكَمِ؛ خِلافاً لِما كان عليه النّاسُ في الجاهِلِيَّةِ مِن إِذْلالٍ لها وأَخْذٍ لِحَقِّها.
الصَّداقُ: مَهْرُ الـمَرْأَةِ، وأَصْلُهُ من الصِّدْقِ، وهو القُوَّةُ والصَّلابَةُ، ومِن أسمائِهِ: الفَرِيضَةُ والـمَهْرُ والأَجْرُ وغيرُ ذلك.
يَرِد مُصْطلَح (صَداق) في كِتابِ النِّكاحِ، باب: الأَنْكِحَة الفاسِدَة، وفي كِتابِ القَضاءِ، باب: الدَّعاوَى والبَيِّناتِ.
الصَّداقُ: مَهْرُ الـمَرْأَةِ، يُقالُ: أَصْدَقَ الرَّجُلُ الـمَرْأَةَ، أيْ: جَعَلَ لـها صَداقاً. وأَصْلُ الكَلِمَةِ مِن الصِّدْقِ، وهو: القُوَّةُ والصَّلابَةُ، ومنه سُـمِّيَ ما يُعْطَى لِلْمَرْأَةِ صَداقاً؛ لِقُوَّتِهِ، ولِأنّه يُعَبِّرُ عن صِدْقِ الرَّجُلِ في طَلَبِهِ لِلْمَرْأَةِ، ويأتي بِـمعنى اللُّزُومِ؛ لأنّه حَقٌّ يَلْزَمُ، ومِن أسمائِهِ: الفَرِيضَةُ والـمَهْرُ والأَجْرُ وغَيْرُ ذلك، وجَمْعُ الصَّداقِ: أَصْدِقَةٌ.
صدق
معجم مقاييس اللغة : (3/339) - تهذيب اللغة : (8/277) - مختار الصحاح : (ص 174) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 326) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 256) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 53) - معجم لغة الفقهاء : (ص 272) - لسان العرب : (10/193) - تاج العروس : (26/12) -